التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 565
نُشر
16 نيسان 1968
المواد
23
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ملكية الطوابق والشقق غير ساري

رقم 25 لسنة 1968 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 565، نُشر في 16 نيسان 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ملكية الطوابق والشقق . رقم 5 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 قانون معدل لقانون ملكية الطوابق والشقق . رقم 5 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون ملكية الطوابق والشقق رقم 42 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون ملكية الطوابق والشقق رقم 54 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

اذا تبين من تقرير الكشف أن الارض المشتركة مقام عليها بنائين متلاصقين وكل بناء من هذين البنائين يقيم فيه ويسكن أحد الشريكين ، فان اعطاء الخبير وصف الشقة لكل من هذين البنائين لا يتفق مع وصف الشقق الوارد في قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 19681968
بما ان المادة السادسة من قانون الشقق والطوابق لا تجيز احداث أي تعديل في القسم المشترك الا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الاصوات على الاقل فانه لا يحق للمميز ان يبني على الارض المشتركة جدار ولا يوسع الفرندتين عليها كما لا يحق له ان يضيع مدخ رقم 539 لسنة 19861986
1-لا تطبق أحكام الشفعة الواردة في القانون المدني على الشقق بصراحة المادة (11) من قانون ملكية الطوابق والشقق ، ولذلك فلا شفعة بين أصحاب الشقق في بناية واحدة ومقامة على أرض واحدة . 2- اذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص وكان الاول صادرا قبل الثا رقم 287 لسنة 19871987
لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 الاحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان ، أو بأي حق اخر مماثل . عملا بالمادة (11) منه . ولا يؤثر على ذلك عدم شمول العقار الا على الارض والبناء المكون من طابق ارضي وطابق1968
1- تطبق احكام قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 على الارض المشتركه المقام عليها بنائين متلاصقين ولا يطبق عليهما قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968. 2- اوجب قانون تقسيم الاموال غير المنقولة في دعاوى القسمة افراز حصة1968
لا يعتبر عقد بيع الشقة خارج دائرة التسجيل باطلا اذا تم توثيقه في دائرة التسجيل سندا لاحكام قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 42 لسنة 1989 وعليه فتغدو مطالبة مشتري الشقة بالاقساط التي دفعها من ثمنها لا تستند الى أساس قانوني وان اقيمت الدعوى قبل صدور الق1989
-1 اعتبرت المادة 21 من قانون ملكية الطوابق والشقق المضافة بموجب القانون رقم 42 لسنة 1989 عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقودا قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة وعليه يكون الحكم بفسخ عقد بيع الشقة المبر1989
1- لا تلزم محكمة الاستئناف بتتبع جميع ما يثيره المستأنف في لائحة الاستئناف والرد عليه ومناقشته على انفراد وبصورة مستقلة وانما هي ملزمة بأن تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل عملا بأحكام المادة ( 188/ 4) من قانون اصول المحاكمات المدنية0 2- ا رقم 1145 لسنة 19991999
. يستفاد من المادة الثانية من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 58 . والمادة الثانية من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 والمادة الثانية من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 ، والمادة الثامنة من نظام تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم (1920
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ملكية الطوابق والشقق لسنة 1968) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. (الشخص) كل شخص حقيقي او معنوي ، يحق له امتلاك الاموال غير المنقولة بمقتضى القوانين المرعية. (الشقة) وحدة سكنية مستقلة من …

المادة 3

1- لكل مالك ان يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق او شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسما مشتركا لجميع اصحاب تلك الطوابق والشقق. 2- يعطى هذا …

المادة 4

1- لا يقبل القسم المشترك المشار اليه في المادة الثالثة القسمة الرضائية او الجبرية ولا التصرف به او ببعضه مستقلا عن الطوابق والشقق اذ ان حق كل مالك فيه يتبع حكما ملكية الشقق او الطوابق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات ، غير انه يحق للجمعية ان …

المادة 5

يحق لكل شخص ان يتملك طابقا او شقة واحدة في البناء المقيد على الوجه المبين في المادة الثالثة او اكثر من طابق او شقة منه.

المادة 6

يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل ان يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على ان لا يحول دون استعمال باقي المالكين ولا يجوز لاي مالك ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يهدد سلامة البناء او ان يغير في شكله او مظهره الخارجي او اضافة اي …

المادة 7

على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وادارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار كما هو مبين في نظام ادارة البناء ، وكل مالك يسبب زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولا عنها.

المادة 8

لكل شريك في طابق او شقة حق الافضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك ولا ينشأ ذلك الحق اذا كان البيع بين الزوجين او الاصول او الفروع او الاخوة او الاخوات وفروعهم.

المادة 9

1- يسقط حق الافضلية اذا بلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل الى الشركاء في الشقة او الطابق او البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ. 2- اذا قبل الشركاء الشروط المعروضه يجب عليهم ابلاغ ذلك …

المادة 10

اذا ثبت ان الشراء تم بشروط افضل من الشروط المبينة في الاشعار المرسل الى اصحاب حق الافضلية يكون البائع مسؤولا تجاه هؤلاء بعطل وضرر يوازي على الاقل ربع قيمة المبيع وذلك دون حاجة الى انذاره.

المادة 11

لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الاحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان او باي حق اخر مماثل.

المادة 12

اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقا لاحكام هذا القانون فان اصحابها يشكلون حكما جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها امام القضاء او امام اية جهة اخرى المدير الذي يعين …

المادة 13

تخضع الجمعية للنظام المشار اليه في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 14

يوضع ذلك النظام لتأمين حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته وكيفية اداء الحساب سنويا الى الاعضاء.

المادة 15

يتضمن ذلك النظام الامور التالية دون حصر او تحديد:- 1- تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق او شقة بالتفصيل. 2- قيمة كل طابق او شقة بالنسبة لقيمة مجموع الطوابق والشقق. 3- التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك ان يجريها في الطابق او الشقة …

المادة 16

اذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة او لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم الانذار الموجه اليه بواسطة الكاتب العدل يعتبر الانذار المذكور بمثابة سندخطي يحق لمدير الجمعية بعد مرور (15) يوما على تاريخ تبليغ الانذار ان …

المادة 17

اذا هلك البناء بحريق او بسبب اخر على اصحابه ان يلتزموا من حيث اعادة تشييده بما تقرره الجمعية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل فاذا قررت الجمعية تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد واذا رفض احد …

المادة 18

كل قرض تمنحه جمعية المالكين او بعض اصحاب الطوابق او الشقق الى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على ما يملكه في العقار وعلى حقه في القسم المشترك من العقار ويسجل هذا الامتياز في سجل دائرة التسجيل وتحسب مرتبته من …

المادة 19

يستوفي رسم قدره واحد بالالف من قيمة العقار اذا اراد اصحاب البناء المسجل لدى دائرة التسجيل قيده وفقا لاحكام هذا القانون ولا يستوفي الا رسم الانشاءات الجديدة اذا طلب اصحاب البناء قيد الانشاءات او الطوابق او الشقق في آن واحد.

المادة 20

أ-على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في اي تشريع اخر يكون الاتفاق الذي يتعهد فيه شخصان متعاقدان أو أكثر بابرام عقد في المستقبل يبيع بموجبه احدهما للاخر شقة او طابقا او بناية لم يباشر بانشائها او كانت تحت الانشاء عند الاتفاق على أرض تمت …

المادة 21

أ- تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقودا قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتضمن العقد وصفا للشقة او البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه دائرة الاراضي والمساحة …

المادة 22

تلغى احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ملكية الطوابق والشقق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية