التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 604
نُشر
16 نيسان 1968
المواد
13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 604)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 31 لسنة 1968 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 604، نُشر في 16 نيسان 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية ب- حكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ج- الوزير وزير الاعلام د- مؤسسة مؤسسة تلفزيون المملكة …

المادة 3

المادة 3- تقوم في المملكة مؤسسة حكومية خاصة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية ) تكون مسؤولة عن انشاء التلفزيون في المملكة وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه …

المادة 4

المادة 4- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بموظفي المؤسسة بموجب انظمة خاصة تصدر بموجب هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا لها ومكاتب في اي مكان من المملكة ، كما يجوز لها ان تعين عملاء لها او ممثلين عنها في داخل المملكة وخارجها ، كلما رأت ذلك مناسبا.

المادة 6

المادة 6- غايات المؤسسة هي تحقيق اهداف الاعلام في المملكة في توعية المواطن الاردني وتثقيفه وتنمية فكره وذوقه وتقديم التسلية المفيدة له عن طريق وسائل البث التلفزيوني المختلفة.

المادة 7

المادة 7- لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون تقوم المؤسسة بما يلي: أ- انشاء محطة او اكثر ، حسبما تقتضي الحاجة ، للبث التلفزيوني وتزويدها بجميع الادوات والمعدات اللازمة لكي تؤدي مهمتها على الوجه الانسب. ب- بث الصورة …

المادة 8

المادة 8- يتولى ادارة المؤسسة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وعن حسن سير العمل فيها من الناحيتين الادارية والفنية.

المادة 9

المادة 9- يكون مصدر تمويل المؤسسة ، الاموال التي ترصدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لحساب المؤسسة لغايات تغطية احتياجاتها السنوية الفنية والادارية ، وتحول الاموال المقدرة لهذه الغاية لحساب المؤسسة فور اقرار الميزانية.

المادة 10

المادة 10- يعين مجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير، المدير العام للمؤسسة ويقترن التعيين بارادة ملكية سامية ( ان كان المدير العام موظفا مصنفا ).

المادة 11

المادة 11- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تعيين الرخص التي تصدر بمقتضاها وتحديد رسومها ، وفرض العقوبات المترتبة على مخالفة احكامها.

المادة 12

المادة 12- لا يعمل باي قانون او نظام سابق آخر يتعلق بالتلفزيون الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية