نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2997، ص 446
- نُشر
- 16 نيسان 1981
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446)
حياة القانون
قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي غير ساري
رقم 11 لسنة 1981 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446، نُشر في 16 نيسان 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (4)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية: حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة جامعة مؤتة. مجلس الامناء مجلس امناء الجامعة. الرئيس رئيس الجامعة. العسكرية العسكرية و الشرطية و الامنية و ما …
المادة 3
المادة 4
تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة لها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى و ان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام تعينه لهذه الغاية ، و للجامعة حق التملك و الاقتراض و ابرام العقود و قبول التبرعات و الهبات و الوصايا و …
المادة 5
تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها ، و على الوجه الاخص ما يلي:- أ- اتاحة فرص التعليم العالي و تجويد محتواه و رفع مستواه. ب- تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم و التكنولوجيا و الاداب و الفنون و تزويد …
المادة 6
المادة 7
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتبنى الجامعة احدث الوسائل و انجع الاساليب في التعليم و التعلم و اختيار المساقات و موضوعات البحث. و بشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية: أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري و الانضباط على جميع …
المادة 8
أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من:- 1- وزير التربية و التعليم. 2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3- ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 3- ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي و من ذوى الخبرة و القدرة …
المادة 9
يتولى مجلس الامناء الصلاحيات و المسؤوليات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة و الاشراف على تنفيذها. ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية و المالية و الادارية. ج- النظر في مشاريع القوانين و الانظمة التي تتصل بالجامعة و اداء …
المادة 10
المادة 11
تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية:- أ- المنح المقدمة من الحكومة. ب- حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة. ج- الرسوم الجامعية. د- ريع استثمارات الجامعة و نشاطاتها. هـ - الهبات و الاعانات و المنح و الوصايا و ريع الوقف. و- …
المادة 12
تقوم الجامعة بأنشاء الكليات الجامعية و المراكز العلمية و المعاهد و مركز البحث و التدريب و المستشفى في حرمها ، و في أي مكان آخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء و تقترن بالارادة الملكية السامية ، و يجوز دمج هذه الكليات او المراكز او …
المادة 13
يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة و تقرير محتواها و اساليب مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي: أ -رئيس الجامعة رئيسا ب- نائب او نواب رئيس الجامعة. ج-عمداء الكليات د- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها و لمدة سنة …
المادة 14
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات و المسؤوليات التالية: أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة و خططها المقدمة من مختلف الكليات و المراكز و المعاهد و مناقشتها واقرارها. ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم و التدريب و البحث العلمي في الجامعة لتلبية …
المادة 15
يمارس رئيس الجامعة اية صلاحيات او مسؤليات يخولها له هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات و الهيئات في داخل المملكة او في خارجها. ب- تعيين موظفي الجامعة الاداريين و ترفيعهم و انهاء عملهم حسب …
المادة 16
يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس و مسؤولياته عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه و لرئيس الجامعة ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من صلاحياته و مسؤولياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي: أ- شؤون اعضاء هيئة التدريس و المحاضرين و مساعدي التدريس و البحث في الجامعة و رتبهم و ترقيتهم و رواتبهم و درجاتهم و …
المادة 23
الى ان يتم تعيين مجلس امناء الجامعة و مجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤتة صلاحيات مجلس الامناء و صلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء و …
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.