التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
نُشر
4 آذار 1955
المواد
66
آخر تعديل
1956
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المطبوعات غير ساري

رقم 16 لسنة 1955 · 66 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280، نُشر في 4 آذار 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1956
1956بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المطبوعات رقم 2 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1956 قانون معدل لقانون المطبوعات رقم 2 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967غير ساري
حلّ محلّهقانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973غير ساري
يحلّ محلّقانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير المادة السادسة من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 19551955
تفسير أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة والفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 19551955
يتضح من نص المادة 62 من قانون المطبوعات أن قرار مجلس الوزراء بالغاء رخصة أية مطبوعة يعتبر قرارا نهائيا غير قابل للطعن. ولا يخالف هذا النص أحكام المادة (15) من الدستور ذلك لان هذه المادة لم تجعل حرية الصحافة مطلقة من كل قيد بل أوجبت أن تكون الحرية ضم رقم 101 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 66

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المطبوعات لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مبادئ عامة الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي اذاعة الآراء والأنباء الصحيحة بمختلف وسائل النشر ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القانون.

المادة 3

اصطلاحات يعرف ب: (المطبوعة) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة. (المطبوعة الدورية) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات (الصحف الموقوتة) الصحف التي لا تصدر أكثر من مرتين في …

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في أصحاب المطبوعات ومحرريها المادة 4- يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1- أن يكون أردنيَاً واذا كان أجنبيَاً فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة التي ينتمي اليها وموافقة مجلس …

المادة 5

يجب أن يكون لكل مطبوعة دورية او شبه دورية محرر مسؤول يشرف اشرافاً فعلياً على جميع محتوياتها او جملة محررين مسؤولين يشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على كل قسم من اقسامها ويجوز أن يكون صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية محرراً مسؤولاً لها …

المادة 6

يجب أن يكون المحرر المسؤول أردنياً قد أتم الثالثة والعشرين من العمر وحائزاً على الشروط المبينة في المادة الرابعة ويشترط فيه ايضاً: 1- أن يكون مقيماً في محل صدور النشرة. 2- أن لايكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة كأعضاء مجلس الأمة. 3- أن لا …

المادة 7

على كل من يرغب في إصدار مطبوعة دورية او شبه دورية أن يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر المسؤول يحتوي على البيانات التالية: 1- اسم طالب الرخصة وجنسيته وعمره ومحل إقامته وعنوانه البريدي وشهادته العلمية 2- كيفية …

المادة 8

على وزير الداخلية عندما يكون طلب الرخصة مستوفياً جميع الشروط القانونية ان يرفع الطلب الى مجلس الوزراء الذي له الحق اما ان يمنح الرخصة واما ان يرفض الطلب دون ان يكون قراره تابعاً لاي طريق من طرق المراجعة

المادة 9

يجب على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ومحررها المسؤول ان يقدما بياناً بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال سبعة ايام من وقوعه ، واذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول الجديد ، …

المادة 10

على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها (300) دينار للصحيفة السياسية اليومية و(150) ديناراً للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و(50) ديناراً للصحيفة غير السياسية وذلك تأميناً لدفع …

المادة 11

طبع الجرائد ونشرها المادة 11- كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافاً لاحكام المادة (8) وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة العاشرة تعطل حالاً بأمر من وزير الداخلية او تصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبالغرامة من …

المادة 12

تعاد الضمانة الى صاحبها اذا توقفت المطبوعة نهائياً وابلغ هذا الامر كتابة الى وزير الداخلية ويجب أن تعاد الضمانة خلال شهر واحد من تاريخ الابلاغ.

المادة 13

الغاء الرخصة المادة 13- لوزير الداخلية ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة: 1- إذا لم تصدر المطبوعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة 2- اذا توقفت بدون عذر مشروع مطبوعة يومية مدة شهر واحد من ميعاد صدورها ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر …

المادة 14

ايداع نسخ المطبوعات المادة 14- على محرر المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يرسل من كل عدد فور صدوره نسختين إلى النيابة العامة التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين الى كل من وزير الداخلية ووزير المعارف ومديرية المطبوعات

المادة 15

البيانات التي يجب ان تحويها الصحف المادة 15- يجب ان يطبع في الصفحة الاولى او الأخيرة من المطبوعات وفي كل ملحق لها الاسم الكامل لمحررها المسؤول ومكان صدورها وتاريخها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.

المادة 16

لا يحق لصاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يستعمل اسماً لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ اسماً يؤدي الى الالتباس. اما إذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلاً والغيت الرخصة بسبب …

المادة 17

انتقال المطبوعات المادة 17- على كل صاحب مطبوعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض ان يقدم الى وزير الداخلية اشعاراً بذلك في مدة سبعة أيام من تاريخ عقد التنازل وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار …

المادة 18

اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الداخلية علماً بذلك خلال شهر واحد من وفاته واذا شاءوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة المواد (4و5و6و8).

المادة 19

اذا انقطع المحرر المسؤول نهائياً عن الاشراف على المطبوعة لسبب من الاسباب يجب على صاحب المطبوعة او الشخص الذي يقوم مقامه ان يرسل الى وزير الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ الانقطاع بياناً بذلك، وعليه ان يقوم قبل متابعة اصدار المطبوعات بتنفيذ …

المادة 20

منع المطبوعات المادة 20- 1- يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع أي عدد من أية مطبوعة في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين ان المطبوعة من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الآداب العامة 2- ولمدير المطبوعات بناء على …

المادة 21

نشر البلاغات و الرد و التصحيح المادة 21- على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية والمحرر المسؤول ان ينشر جميع البلاغات الرسمية المرسلة اليه للنشر من مدير المطبوعات او من ينوب عنه في أول عدد يصدر من المطبوعة بعد استلامها بلا مقابل وبالصيغة …

المادة 22

اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية مقالات او أنباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلمدير المطبوعات ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير ان ينشر التصحيح والتكذيب مجاناً في العدد التالي وفي …

المادة 23

كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحاً شخص معين يفتح مجال الرد أمام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابعة. ان حق الرد يباح لاصحاب الآثار الادبية والفنية …

المادة 24

يحق لمحرر المطبوعة الدوريةاو شبه الدورية أن يرفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الأحوال التالية: 1- سبق تصحيح المقال او الخبر بصورة لائقة من قبل المطبوعة. 2- توقيع الرد او التصحيح او التكذيب بامضاء غير مقروء او كتابته بلغة غير اللغة …

المادة 25

اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية او شبه الدورية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة او بأي سبب آخر فلصاحب الرد أن يطلب من قاضي الصلح أن يتخذ قراراًَ بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالاَ الى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته خطياً خلال …

المادة 26

اذا امتنع محرر المطبوعة المسؤول عن انفاذ قرار القاضي يعاقب بالحبس من اسبوعين الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى تسعين ديناراً.

المادة 27

ما يحظر نشره المادة 27- يحظر على كل مطبوعة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات أن تنشر: 1- الأخبار الخاصة بجلالة الملك والأسرة المالكة إلا إذا أجيزت من مدير المطبوعات 2- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الأمة. 3- وقائع المحاكمات السرية …

المادة 28

يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة ، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين او بالغرامة حتى ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين

المادة 29

لا يجوز للمطبوعة غير السياسية أن تعالج موضوعات سياسية إلا بالقدر الذي يتطلبه موضوعها وإذا خالفت هذا المنع يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من خمسة دنانير الى ثلاثين ديناراً.

المادة 30

الاشتراك في المطبوعة الدورية او شبه الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذاً إلا إذا كان هنالك طلب خطي ولا يجبر أحد على إعادة المطبوعات التي ترسل اليه عفواً.

المادة 31

كل من ينشر أسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 32

على صاحب الامتياز أن يقدم لمدير المطبوعات حساباً سنوياً لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل ولمدير المطبوعات أن يأمر في أي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة ، فاذا ثبت بعد المحاكمة أنها تتلقى أية إعانة او تبرع من جهة أجنبية او أردنية …

المادة 33

جرائم المطبوعات المادة 33- تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الأفعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون ، اما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (10) …

المادة 34

في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم يجوز لمرتكب القدح أن يحول قدحه الى ذم وذلك بتعيين الأمر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريراً لنفسه أن يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذماً

المادة 35

1- إذا نشرت إحدى المطبوعات عن سوء نية أخباراً كاذبة او روجت إشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً. 2- وإذا نشرت عن سوء نية أخباراً من شأنها أن تجعل الطمأنينة العامة في خطر او …

المادة 36

كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية او شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه إذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة اما إذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة(38) من هذا القانون بالحبس من …

المادة 37

كل من هدد شخصاً بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات او أية صورة من الصور بفضح أمر او افشائه الاخبار عنه وكان من شأن هذا الأمر ان ينال من كرامة هذا الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره …

المادة 38

ان العقوبات التي يقضي بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية او شبه الدورية تقع على المحرر المسؤول وصاحب المقال كفاعلين اصليين ان صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية مسؤول مدنياً بالتضامن مع المحرر المسؤول عن الحقوق الشخصية …

المادة 39

ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل ، واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على الطابع ان اصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤولون مدنياً عن الحقوق …

المادة 40

اصول المحاكمات المادة 40- تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم الصحفية لاصول المحاكمات العادية مع مراعاة أحكام المواد التالية:-

المادة 41

المادة 41 - إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً فعلى المدعي العام ان يقوم به وان يحيل القضية الى المحكمة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

المادة 42

على المحكمة عندما تحال القضية اليها ان تجري المحاكمة وتصدر قرارها في مدة ثلاثة أيام على الأكثر. تكون مهلة المراجعة والمحاكمة واصدار الحكم ثلاثة ايام لدى محكمة الاستئناف واسبوعاً لدى محكمة التمييز اذا كان الحكم قابلاً للتمييز.

المادة 43

في نشر الاحكام المادة 43- للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بنشره كاملاً مجاناً او بنشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها. اذا خالف المحكوم علية أحكام هذه …

المادة 44

في بيع المطبوعات المادة 44- كل من أراد أن يبيع في محل عام صحفاً وكتباً ومجلات وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يحصل على رخصة من وزارة الداخلية تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته.

المادة 45

ليس للموزعين والباعة المتجولين ان يستعملوا المناداة في البيع.

المادة 46

كل مخالفة لاحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ثلاثة دنانير وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة ايام.

المادة 47

كل من يبيع او يوزع مطبوعات ممنوعة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بالحبس مدة أسبوع او بكلتا العقوبتين.

المادة 48

في المطابع المادة 48- لا يجوز لاحد أن يدير او يملك مطبعة ما بدون أن ينال رخصة من وزير الداخلية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً و بتوقيف المطبعة الى ان يحصل على رخصة ، وفي حالة الاستمرار …

المادة 49

يجب أن يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها.

المادة 50

يجب ان يتضمن طلب الرخصة: 1- اسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. 2- المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته. 3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.

المادة 51

كل تبديل في مضمون الطلب يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه اذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ الوفاة بياناً بالواقع ، واذا شاءوا ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان. وكل …

المادة 52

يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديراً مسؤولاً عنها وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.

المادة 53

اذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بذلك على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطياً وزير الداخلية تخليهما عن المطبعة للغير.

المادة 54

يجب على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى وزير الداخلية نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

المادة 55

يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. و هذا السجل يجب ان يعرض على السلطات الادارية و القضائية عند كل طلب.

المادة 56

على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزير الداخلية نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية او شبه الدورية حال نشرها تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الداخلية وترسل الآخرة الى وزارة المعارف يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات …

المادة 57

من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية او شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى ماية دنيار.

المادة 58

يجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع ، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين.

المادة 59

في الكتب والمكاتب المادة 59- على من يطبع كتاباً او رسالة ان يقدم الى وزارة الداخلية نسختين عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة في مقابل ايصال وتحتفظ وزارة الداخلية بنسخة وترسل الى وزارة المعارف النسخة الثانية.

المادة 60

على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الداخلية تصريحاً باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة او دار النشر. على أصحاب المكاتب عرض نسخ من جميع ما يستوردونه من مطبوعات اجنبية على مديرية المطبوعات لاجازتها قبل …

المادة 61

احكام ختامية المادة 61- على جميع اصحاب الصحف والنشرات والمطابع ووكالات الانباء المحلية والخارجية الذين يعملون حالياً في المملكة الاردنية الهاشمية الذين تشملهم احكام هذا القانون ان يتقيدوا باحكام المواد 5 - 11 منه وذلك في خلال شهر من تاريخ …

المادة 62

لمجلس الوزراء ان يلغي رخصة أية مطبوعة او يعطلها للمدة التي يراها مناسبة اذا دعت المصلحة العامة لذلك ويكون قراره قطعياًَ غير قابل للطعن لدى أي مرجع.

المادة 63

تعتبر رخص الصحف المعطلة او المتوقفة عن الصدور عند العمل بهذا القانون ملغاة وعلى أصحابها التقدم بطلبات الترخيص مجدداً وفق احكام هذا القانون.

المادة 64

لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 65

يلغى قانون المطبوعات رقم( 79) لسنة 1953.

المادة 66

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والمعارف والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 30/ 3/ 1955

اسأل مساعدك عن قانون المطبوعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية