التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 997
نُشر
1 حزيران 1972
المواد
27
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 997)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية غير ساري

رقم 36 لسنة 1972 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 997، نُشر في 1 حزيران 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 47 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 47 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 12 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 59 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 61 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (25)غير ساري
النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 60 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (25)غير ساري
نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 94 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - أن الغاية من تولي رئيس الوزراء لصلاحياته هو أو من يفوضه بمقتضى المادة 9 مكررة من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 انما تستهدف السلامة العامة والدفاع عن المملكة بمعنى ان يكون النزاع عاما ومؤثرا على السلامة العامة ولا يدخل في نطاق السلامة العامة مجرد ا1939
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير: وزير الزراعة. المؤسسة: …

المادة 3

المادة 3- تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة تدعى (المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية) ويعهد اليها بمسؤولية رفع الكفاءة التسويقية للمنتوجات الزراعية الاردنية لغايات: أ- تطوير اساليب التسويق وتخفيض تكاليفها بحيث يؤدي الى زيادة دخل …

المادة 4

المادة 4:- ـــــــــــــ تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تتاجر وتشتري وتمتلك وتتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام ولها ان …

المادة 5

المادة 5- يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها احداث فروع ووكالات في داخل المملكة وخارجها.

المادة 6

المادة 6- لتحقيق غاياتها تخول المؤسسة الصلاحيات التالية: أ- الاتجار بالمنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها وممارسة جميع الاعمال المتعلقة بذلك. ب- تصنيع المنتوجات الزراعية الى المدى اللازم لتسويقها. جـ- تقديم الخدمات التسويقية للمنتجين …

المادة 7

المادة 7- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بتنسيب من المجلس ان يحصر في المؤسسة وللمدة التي يراها مناسبة تصدير المنتوجات الزراعية وشراء جزء او كل انتاج بعض اصناف وانواع المنتوجات الزراعية التي يتوقع وزير الزراعة ان يعرضهم المنتجون للبيع.

المادة 8

المادة 8- يجوز للمؤسسة: أ- بيع المنتوجات الزراعية التي تشتريها من المنتجين في الاسواق الداخلية لاغراض الاستهلاك المحلي بواسطة الوسطاء (الكمسيونية) او تصديرها الى الاسواق خارج المملكة بواسطة المصدرين. ب- ان تصدر الى الاسواق الخارجية باسمها …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز تصدير المنتوجات الزراعية التي تعرضها المؤسسة للبيع في الاسواق الداخلية لاغراض الاستهلاك المحلي الى الاسواق الخارجية.

المادة 10

المادة 10- يحق للمؤسسة بموجب هذا القانون ان تستفيد من: أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية واية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها. ب- القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات …

المادة 11

المادة 11- تعتبر اموال المؤسسة اموال اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس المؤسسة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.

المادة 12

المادة 12- يحق للمؤسسة المساهمة في اية شركة او مؤسسة تتفق غاياتها مع غايات المؤسسة او تمارس عملا يساعد المؤسسة على تحقيق اهدافها.

المادة 13

المادة 13- يجوز للمؤسسة من اجل تأمين احتياجات الاسواق الخارجية او المصانع ان تتعاقد مع المنتجين لانتاج اصناف معينة من المنتوجات الزراعية وان تقدم لهم البذور والمواد والمعدات والسلفات المالية اللازمة للانتاج.

المادة 14

المادة 14- أ- يتألف رأسمال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستماية الف دينار تؤمن من المصادر التالية: 1- جميع موجودات المؤسسة السابقة. 2- المساهمات التي تدفعها الحكومة للمؤسسة. 3- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة ويقرر المجلس اعتبارها من …

المادة 15

المادة 15:- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية:- 1- ممثل عن وزارة الزراعة. 2- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. 3- ممثل عن دائرة البحث والارشاد الزراعي- وزارة الزراعة. 4- ممثل عن دائرة التموين 5- ممثل عن المؤسسة …

المادة 16

المادة 16- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة مدير عام المؤسسة ومقدار راتبه وعلاواته وشروط استخدامه على ان يقترن هذا القرار بالارادة الملكية.

المادة 17

المادة 17- يكون مدير عام المؤسسة رئيساً لجهازها ويمارس الصلاحيات التي يخولها اليه المجلس ويكون مسؤولا عن ادارة اعمال المؤسسة وتنظيم مكاتبها واجهزتها.

المادة 18

المادة 18- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة.

المادة 19

المادة 19- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس في اول جلسة يعقدها.

المادة 20

المادة 20-أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس المجلس او بناء على طلب خطي يقدمه ستة اعضاء الى رئيس المجلس يوضحون به الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع. ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس وسبعة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات …

المادة 21

المادة 21- تودع اموال المؤسسة في حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للمؤسسة والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها المجلس.

المادة 22

المادة 22- أ- يجوز للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان تزيد او تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا. ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة …

المادة 23

المادة 23- يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الموظفين ويجري تعيينهم وتحديد حقوقهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم بنظام خاص.

المادة 24

المادة 24- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحل المؤسسة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل المؤسسة السابقة ولها ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفين ومستخدمين من تلك المؤسسة بقرار من مجلس الادارة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين …

المادة 25

المادة 25- لمجلس الوزراء، بتنسيب من وزير الزراعة، ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية المؤقت رقم (28) لسنة 1968.

المادة 27

المادة 27- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية