نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 154، ص 8
- نُشر
- 15 نيسان 1927
- المواد
- 104
- آخر تعديل
- 1932
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)
حياة القانون
قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق غير ساري
رقم 114 لسنة 1927 · 104 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8، نُشر في 15 نيسان 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ( قانون ذيل حقوق العائلة لسنة 1927) رقم 91 لسنة 1932 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1932 ( قانون ذيل حقوق العائلة لسنة 1927) رقم 91 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 104
المادة 1
المادة 2
اذا امتنع احد الزوجين او توفي بعد الرضا بالزواج وقبل عقد النكاح فان كان ما اعطاه من اصل المهر موجودات يجوز استرداده عيناً وان كان قد تلف يجوز استرداده بدلا اما الاشياء التي اعطاها احدهما الاخر على طريق الهدية فيجري عليها احكام الهبة
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يشترط في اهلية الولي للنكاح ان يكون مكلفا فلا ولاية للمجنون والمعتوه على احد اصلا للقاضي الشرعي حق تزويج البنت الباكر او الثيب المسلمة التي أتمت السادسة عشرة من عمرها من الكفوء حالة عضل الوالي وامتناعه عن تزويجها وذلك بناء على …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع ويعلم ذلك بان تكونا بحيث لو فرضت اي واحدة منهما ذكرا لا يجوز نكاحها الاخرى. كالاختين مثلا. اما لو كانتا بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها الاخرى ولو فرضت الثانية …
المادة 11
المادة 11- لا يجوز تزوج الرجل بامراة ذات رحم محرم منه وهذه النساء على اربعة اصناف: (الاول ) الرجل وجداته (الثاني) بناته وحفيداته (الثالث) اخواته وبنات اخواته واخوته وحفيداتهم مطلقا (الرابع) عماته وخالاته مطلقاً.
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يحرم على التأييد تزوج امرأة بينه وبينها مصاهرة وهذه النساء على اربعة اصناف (الاول) زوجات اولاد الرجل واحفاده (الثاني) والدة زوجته وجداتها مطلقا (الثالث) زوجات اب الرجل وزوجات اجداده (الرابع) ربائبه اي بنات زوجته وبنات اولاد …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
الفصل الثالث -في الكفاءة المادة 18- يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفواً للمرأة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من الاحوال فالكفائة في المال هي ان يكون الزوج قادراً على اعطاء المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة والكفاءة في الحرفةهي ان تكون …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- اذا انكرت الكبيرة التي يجوز نكاحها ان يكون لها ولي وزوجت نفسها من اخر ينظر. فان كانت زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان بمهر دون مهر المثل وان كانت زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة الحاكم وفسخ النكاح
المادة 21
المادة 21- اذا زوج الولي الكبيرة برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفائته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا اشترطت الكفائة حين العقد او اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين اخيرا انه غير كفوء فلكل منهما مراجعة الحاكم وفسخ …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- اذا كان احد الطرفين حين العقد غير حائز شرائط الاهلية المبينة في الفصل الثاني من الباب الاول فالنكاح فاسد واذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين وجبت مراعاته والافسد النكاح واذا كان الشهود الحاضرون في عقد النكاح غير حائزين …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- النكاح الباطل على الاطلاق سواء وقع به دخول او لم يقع والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يغيران حكما اصلا بناء عليه لا تثبت بين الزوجين احكام النكاح الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 40- المهر مهران. مهمر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليلا كان او كثيراً. ومهر المثل وهو مهر امثال الزوجة واقرانها من اسرة ابيها واذا لم توجد لها امثال من قبل ابيها فمهر امثالها واقرانها من اهالي بلدتها
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 43- اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الوطء او الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى واذا وقع الافتراق من قبل الزوجة كما لو طلب الولي التفريق بسبب عدم …
المادة 44
المادة 44- اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او سمي وكانت هذه التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بوفاة احد الزوجين او بوقوع الطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة. تلزم المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة على شرط ان لا …
المادة 45
المادة 45- اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من مهري المسى والمثل وان كان المهر لم يسم او كان فاسداً يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول لا يلزم المهر اصلا.
المادة 46
المادة 46- اذا وقع الخلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر لا يتجاوز العقد او الذي ادعته واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون العقد او الذي ادعاه.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
الفصل الثاني - في النفقة المادة 51- النفقة تكون لازمة الاداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم الحاكم ويجوز تزييدها وتنقيصها بتغيير الاسعار او تبدل احوال الزوجين من حيث العسر واليسر او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائدة عنه.
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56- اذا تغيب الزوج وترك الزوجة بلا نفقة او سافر الى محل بعيد او قريب او فقد يقدر الحاكم نفقة اعتبارا من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى …
المادة 57
المادة 57- في الاحوال التي تؤذن فيها من قبل الحاكم للزوجة المعسرة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم على من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان يفرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط اما اذا كانت الزوجة …
المادة 58
المادة 58- اذا كان للزوج الغائب مال في يد آخر او في ذمته واقر المستودع او المدين بوجود مال للزوج في يده او في ذمته واقر بالزوجية ايضاً او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تعطى من ذلك …
المادة 59
المادة 60
المادة 60- اذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت او كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل ان تطلب نقلها الى دار اخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز. اما اذا منعته من دخول دارها بعد ان نبهت عليه بلزوم نقلها الى مسكن شرعي فلا تعد اذ ذاك ناشزة …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 66- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة والالفاظ الكنائية المتعارفة بحكم الصريحة اما وقوع الطلاق بالالفاظ الكنائية غير المتعارفة فمتوقف على نية الزوج. واذا اختلف الطرفان في نية الزوج للطلاق يصدق الزوج بيمينه.
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
الفصل الثالث - في خيار الطلاق المادة 76- المرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول اذا اطلعت على ان في زوجها علة تحول دون الدخول لها ان تراجع الحاكم وتطلب تفريقها من ذلك الزوج. اما طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب لا يسمع. كذلك ليس للزوجة …
المادة 77
المادة 78
المادة 78- اذا راجعت الزوجة الحاكم كما هو محرر في المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة اعتبارا من زمان المرافعة او من وقت برأ الزوج ان كان مريضا. واذا مرض …
المادة 79
المادة 79- اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر او حدث به اخيرا هكذا علة فللزوجة ان تراجع الحاكم وتطلب فسخ نكاحها منه فان كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل الحاكم الفسخ سنة فاذا لم تزل …
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 83- اذا اختفى الزوج او سافر الى محل بعيد مدة السفر او اقل منها ثم غاب وانقطعت اخباره واصبح تحصيل نفقة الزوجة منه متعذراً وطلبت الزوجة تفريقها يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد في البحث والتحري.
المادة 84
المادة 84- اذا راجعت الحاكم الزوجة التي غاب زوجها وكان زوجها قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها يجري الحاكم التحقيقات بحق ذلك الشخص فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته يؤجل الامر اربع سنوات اعتباراً من تاريخ اليأس فاذا …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 87- اذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق وراجع احدهما الحاكم يعين حكما من اهله وحكما من اهلها واذا لم يجد حكما من اهلهما او وجد ولكن لم تتوفر فيهما الاوصاف اللازمة يعين من غير اهلهما من يراه مناسبا فالمجلس العائلي الذي يتألف على هذه …
المادة 88
المادة 89
المادة 89- مدة عدة الزوجة المنكوحة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قروء كاملة اذا كانت غير حامل وغير واصلة الى سن الاياس واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك
المادة 90
المادة 90- اذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا ابداً او رأته مرة او مرتين ثم انقطع عنه الحيض ينظر فان كانت وصلت سن الاياس تتربص ثلاثة اشهر اعتبارا من وصولها اليه وان لم تكن وصلت تتربص تسعة اشهر اعتبارا من زمان لزوم العدة.
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 94- المرأة المنكوحة بنكاح صحيح اذا افترقت من زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حاملة عليها ان تتربص الى ان تضع حملها فاذا اسقطت ينظر فان كان الولد مستمين الخلقة فهو كالوضيع والا تعامل وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة …
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
اسأل مساعدك عن قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.