نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2552، ص 747
- نُشر
- 1 أيار 1975
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 747)
حياة القانون
قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت غير ساري
رقم 21 لسنة 1975 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 747، نُشر في 1 أيار 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة النقل العام رقم 33 لسنة 1977 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 قانون معدل لقانون مؤسسة النقل العام رقم 33 لسنة 1977قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «قانون مؤقت رقم (33) لسنة 1977»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل على خلاف ذلك:- الوزير: وزير النقل المؤسسة: مؤسسة النقل العام. الشركة: شركة اتحاد باصات امانة العاصمة المساهمة المحدودة. المجلس: مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 3 -أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى( مؤسسة النقل العام) تكون لها شخصة معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتمارس اعمالها على اسس تجارية ولها ان تقاضي بهذه الصيغة وان تنيب عنها في الاجراءات …
المادة 4
المادة 4- أ- تتولى المؤسسة نقل الركاب بالباصات ضمن حدود اقليم منطقة عمان. ب - للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء تولي اعمال نقل الركاب بالباصات على اية خطوط داخل المملكة. ج - لا يجوز منح أية مؤسسة او شركة اخرى ترخيصا بنقل الركاب داخل حدود امانة …
المادة 5
المادة 5-أ- تؤول الى المؤسسة مرافق النقل العام للركاب بالباصات التي كانت تتولاها الشركة بموجب الامتياز الممنوح لها بالقانون رقم ( 36 ) لسنة 1964 والاتفاقية الملحقة به وتعتبر الشركة منحلة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- تنقل الى …
المادة 6
المادة 6 -أ - اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني للشركة وتؤول اليها كافة موجودات الشركة وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت عائدة لها كما تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات التي ترتبت على …
المادة 7
المادة -7 - للمؤسسة من اجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:- أ- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لاعمالها. ب- شراء وامتلاك واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات التي تحتاجها المؤسسة. ج - انشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة …
المادة 8
المادة 8- تتكون موارد وموجودات المؤسسة من: أـ الحقوق والموجودات من اموال منقولة وغير منقولة التي كانت مملوكة من قبل الشركة. ب- قيمة الباصات المقدمة من الحكومة. ج- اية مبالغ خصصها مجلس الوزراء لدعم موازنتها د- اية هبات او اعانات ترد للمؤسسة …
المادة 9
المادة 9- أ - يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة من:- 1 - الوزير رئيسا 2 - المدير العام نائبا للرئيس 3 -مندوب عن وزارة المالية عضوا 4 -مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضوا 5- مندوب عن امانة العاصمة عضوا 6 - مندوب عن دائرة السير عضوا ب- يعين …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12: يتولى المجلس ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونها ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والاجراءات لتحقيق أغراضها واهدافها بما في ذلك:- 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج المشروعات الجديدة. 2- الحصول على القروض للمؤسسة بموافقة مجلس …
المادة 13
المادة 13- أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته. ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16 -يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنقبذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة باللوازم والعطاءات والشؤون المالية الخاصة بالمؤسسة وشؤون موظفيها والمستخدمين فيها وانشاء صناديق الادخار وتوفير الضمان …
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.