التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 747
نُشر
1 أيار 1975
المواد
17
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت غير ساري

رقم 21 لسنة 1975 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 747، نُشر في 1 أيار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة النقل العام رقم 33 لسنة 1977 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون مؤسسة النقل العام رقم 33 لسنة 1977قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «قانون مؤقت رقم (33) لسنة 1977»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (16)ساري

غير سارية (3)

نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978غير ساري
صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 20 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (16)غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

01 ان كون المستدعي يعمل بوظيفة دائمة في مؤسسة النقل العام التي هي مؤسسة عامة تدير مرفقا عاما من مرافق الدولة وأسست بقانون ولها شخصية معنوية ، فهي بهذا الوصف مؤسسة عامة وموظفو المؤسسة العامة موظفون عامون كما استقر على ذلك الفقه والقضاء الاداري 0 02 ا رقم 63 لسنة 19761976
1-اذا نصت المادة (13/أ) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 على أن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير هو الذي يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد راتبه ، فان مجلس ادارة المؤسسة لا يملك أية صلاحية لتحديد راتب المدير أو علاواته سواء عند التعيين أو ف1975
1- ان مجلس اداره مؤسسة النقل العام أو الشخص المفوض من قبله هو صاحب الصلاحية في ابرام عقد الوكالة عملاً بالمادة (12) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 . 2- ان ماورد في المادة (11) من قانون مؤسسة النقل العام لسنة 1975 من أن رئيس مجلس الا1975
تفسير المادتين 11و12 من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 19751975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مؤسسة النقل العام لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل على خلاف ذلك:- الوزير: وزير النقل المؤسسة: مؤسسة النقل العام. الشركة: شركة اتحاد باصات امانة العاصمة المساهمة المحدودة. المجلس: مجلس ادارة …

المادة 3

المادة 3 -أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى( مؤسسة النقل العام) تكون لها شخصة معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتمارس اعمالها على اسس تجارية ولها ان تقاضي بهذه الصيغة وان تنيب عنها في الاجراءات …

المادة 4

المادة 4- أ- تتولى المؤسسة نقل الركاب بالباصات ضمن حدود اقليم منطقة عمان. ب - للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء تولي اعمال نقل الركاب بالباصات على اية خطوط داخل المملكة. ج - لا يجوز منح أية مؤسسة او شركة اخرى ترخيصا بنقل الركاب داخل حدود امانة …

المادة 5

المادة 5-أ- تؤول الى المؤسسة مرافق النقل العام للركاب بالباصات التي كانت تتولاها الشركة بموجب الامتياز الممنوح لها بالقانون رقم ( 36 ) لسنة 1964 والاتفاقية الملحقة به وتعتبر الشركة منحلة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- تنقل الى …

المادة 6

المادة 6 -أ - اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني للشركة وتؤول اليها كافة موجودات الشركة وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت عائدة لها كما تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات التي ترتبت على …

المادة 7

المادة -7 - للمؤسسة من اجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:- أ- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لاعمالها. ب- شراء وامتلاك واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات التي تحتاجها المؤسسة. ج - انشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة …

المادة 8

المادة 8- تتكون موارد وموجودات المؤسسة من: أـ الحقوق والموجودات من اموال منقولة وغير منقولة التي كانت مملوكة من قبل الشركة. ب- قيمة الباصات المقدمة من الحكومة. ج- اية مبالغ خصصها مجلس الوزراء لدعم موازنتها د- اية هبات او اعانات ترد للمؤسسة …

المادة 9

المادة 9- أ - يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة من:- 1 - الوزير رئيسا 2 - المدير العام نائبا للرئيس 3 -مندوب عن وزارة المالية عضوا 4 -مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضوا 5- مندوب عن امانة العاصمة عضوا 6 - مندوب عن دائرة السير عضوا ب- يعين …

المادة 10

المادة 10- يكون انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره اربعة من اعضائة على الاقل وتتخذ قرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس الجلسة.

المادة 11

المادة 11- رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.

المادة 12

المادة 12: يتولى المجلس ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونها ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والاجراءات لتحقيق أغراضها واهدافها بما في ذلك:- 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج المشروعات الجديدة. 2- الحصول على القروض للمؤسسة بموافقة مجلس …

المادة 13

المادة 13- أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته. ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه …

المادة 14

المادة 14- يرفع المجلس الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية موازنة المؤسسة مرفقة بتقرير عن اوضاع المؤسسة وحساب الارباح والخسائر.

المادة 15

المادة 15-أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادئ المحاسبة التجارية. ب - يعين المجلس في بداية كل سنة مالة فاحص حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 16

المادة 16 -يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنقبذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة باللوازم والعطاءات والشؤون المالية الخاصة بالمؤسسة وشؤون موظفيها والمستخدمين فيها وانشاء صناديق الادخار وتوفير الضمان …

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية