نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3459، ص 340
- نُشر
- 16 شباط 1987
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
سلطة اقليم العقبة ساري
رقم 7 لسنة 1987 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 340، نُشر في 16 شباط 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون سلطة اقليم العقبة رقم 21 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 قانون معدل لقانون سلطة اقليم العقبة رقم 21 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الاقليم: اقليم العقبة المحدد بمقتضى هذا القانون. السلطة: سلطة الاقليم المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: …
المادة 3
المادة 3 تحدد حدود الاقليم بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب المجلس وله بالطريقة ذاتها تعديل هذه الحدود باضافة مناطق اليه او اخراجها منه كلما دعت الحاجة لذلك ، وتنشر قرارات مجلس الوزراء في أي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية .
المادة 4
أ- تؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة اقليم العقبة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة أن تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وقبول الهبات والوصايا والقيام …
المادة 5
المادة 5- أ - تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1960 وتنتقل إلى السلطة جميع الأموال والحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك اللجنة أو تتحملها، وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة بتنفذ …
المادة 6
أ - يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية. ب- تحقيقا لاهداف السلطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فأن لها القيام بما …
المادة 7
المادة 8
أ - يكون للسلطة مجلس ادارة يتألف من أحد عشر عضوا يتولى ادارة أعمالها وممارسة المهام والاعمال والصلاحيات المنوطة بها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك في سبيل تحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون. ب يتم تشكيل المجلس على النحو …
المادة 9
أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملكية وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها، ويكون مرتبطا برئيس الوزراء. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية.
المادة 10
أ- يتولى المجلس القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر، بما في ذلك القوانين والانظمة المعمول بها في ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة أو الاستملاك للمنفعة العامة أو بتنظيم المدن …
المادة 11
تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: أ. تنفيذ قرارات المجلس. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها …
المادة 12
أ- اذا قرر المجلس الاستيلاء على أي عقار مسجل في الاقليم فيترتب عليه دفع التعويض العادل لمالك العقار بالسرعة الممكنة وله في سبيل تقدير التعويض الاستعانة بالخبراء اذا لم يتمكن من الاتفاق مع المالك على مقداره وللمجلس الاتفاق مع المالك على أن …
المادة 13
أ- يضاف للتعويض عن العقار المسجل المستولى عليه فائدة سنوية مقدارها 9% تحتسب على مبلغ التعويض اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليه. ب- يعتبر ايداع مبلغ التعويض لدى مدير تسجيل الاراضي في الاقليم ابراء لذمة السلطة على أن تعلن السلطة عن الايداع في …
المادة 14
أ - بعد دفع التعويض إلى أصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بناء على طلب الرئيس باعداد خرائط ( كادسترائية ) مبينا عليها القطع الجديدة بحدودها وأرقامها وفقا لمخططات تنظيم …
المادة 15
تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية: أ- مساهمة الحكومة في موازنة السلطة. ب -الاموال المتأتية لها من أثمان العقارات التي يحق لها التصرف بها بالبيع او التأجير أو بأي طريقة أخرى من طرق التصرف. ج - ريع استثمار أموال السلطة. د - …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية والى أن يتم اصداره تطبق على السلطة أحكام النظام المالي رقم 38 لسنة 1978 أو اي نظام آخر يحل محله وتحقيقاً لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ووزير المالية المنصوص عليها في النظام …
المادة 21
المادة 22
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالاصول والاجراءات الواجب تطبيقها في بيع او تفويض او تخصيص او تأجير أموالها غير …
المادة 23
أ- يلغى ( قانون لجنة تنظيم مدينة العقبة ) رقم 10 لسنة 1960 والتعديلات الطارئة عليه، كما لا يعمل بأي تشريع أو نص اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أي حكم من أحكام هذا القانون، ب - يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القانون المذكور الى ان …
المادة 24
اسأل مساعدك عن سلطة اقليم العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.