التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
نُشر
1 حزيران 1952
المواد
51
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العلامات التجارية ساري

رقم 33 لسنة 1952 · 51 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243، نُشر في 1 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
2008
2008بعد 56 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العلامات التجارية رقم 15 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون العلامات التجارية رقم 15 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون العلامات التجارية رقم 29 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 قانون معدل لقانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 34

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 34 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (34)

حظرت المادة 10/8 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 تسجيل أي علامة تجارية تشابه علامة لأي شخص آخر تؤدي الى غش الجمهور 0 وبما ان المسائل التي لها تأثير في تقرير مسألة التشابه في العلامات التجارية هي الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلمة ال1952
01 ان قبول مسجل العلامات التجارية للطلب مبدئيا واعطاءه رقما والطلب من الشركة المستدعية دفع رسم نشر الاعلان لا يعني قبول الطلب نهائيا لان قبول الطلب لا يعتبر نهائيا لا بنشر الاعلان وانتهاء مدة الاعتراض أو البت في الاعتراضات فيما لو قدمت مثل هذه الاع
1- لا تجيز أحكام المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية تسجيل علامة تؤدي الى غش الجمهور او تشجع المنافسة غير المشروعة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي ، وان معيار تحقق التشابه في علامتين تجاريتين ان تكون الفكرتان الرئيسيتان للعلامتين واحدة وان رقم 12 لسنة 19961996
1- اشترطت المادة (6/8) من قانون العلامات التجارية ان لا تحمل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها ما يدل على غير مصدرها الحقيقي. 2- اذا اصطدم حق طالب تسجيل العلامة التجارية بحق مستعمل سابق للعلامة فيكون للمستعمل السابق اولوية على طالب التسجيل0 3- لا يفت رقم 73 لسنة 19961996
ان المعيار في تقرير وجود التشابه من عدمه في العلامات التجارية يكمن في توفر عناصر متعددة ومختلفة ومن هذه العناصر التي يترتب ان تؤخذ بعين الاعتبار النطق بالعلامة وكتابتها ورسومها وعند تقرير التشابه لا يلتفت الى اي جزء من العلامة موضوع النزاع اذ ان الت رقم 83 لسنة 19961996
1- لا يشترط في الاعتراض المقدم ضد تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة (14) من قانون العلامات التجارية ان يكون للمعترض مصلحة شخصية مباشرة في طلب رفض تسجيل العلامة وانما يجوز لاي شخص من الجمهور ان يعترض على طلب التسجيل وذلك حتى لا يؤدي تسجيلها الى غش الج رقم 84 لسنة 19961996
على مسجل العلامات التجارية بعد الفراغ من النظر في البينات ان يعين وقتا لسماع الدعوى ويشعر الفريقين بذلك قبل موعد الجلسة المعين بعشرة ايام، عملا بالمادة (43) من نظام العلامات التجارية، وعليه فان اشعار المستأنفة بالبريد المسجل قبل موعد الجلسة بثلاثة ا رقم 98 لسنة 19961996
تحظر المادة 10/8 من قانون العلامات التجارية تسجيل علامة تجارية اذا كانت تؤدي الى غش الجمهور او كانت تطابق علامة شخص اخر سبق تسجيلها لتمييز انواع معينة من البضاعة واصنافها اما اذا كانت العلامتان غير متطابقتين من حيث ان العلامتين موضوع النزاع مكتوبتين رقم 100 لسنة 19961996
1- ان الاسم المقصود في المادة 9/8 من قانون العلامات التجارية الذي يمتنع تسجيله هو الاسم الكامل، وعليه فلا يمتنع تسجيل العلامة التي تحمل جزءا من اسم شركة اخرى0 2- استقر الاجتهاد على وجوب مراعاة الفكرة الاساسية للعلامة لا التفصيلات الجزئية لها ومجال ه رقم 194 لسنة 19961996
1- تبليغ المستأنفة للقرار المستأنف عن طريق البريد المسجل يجعل من تقديمها الاستئناف ضمن مهلة العشرين يوما المنصوص عليها في المادة 6/14 من قانون العلامات التجارية مقبولا شكلا0 2- يستفاد من نص المادة 1/22 من قانون العلامات التجارية بأنه يجوز لاي شخص ذي رقم 242 لسنة 19961996
1- لا يوجد نص في قانون العلامات التجارية او اي تشريع اخر يمنع من اعادة تجديد العلامة التجارية بعد مرور عدة سنوات على انتهاء مدة تسجيلها اذا لم ترقن او تشطب من السجل وعليه وبما انه لم يصدر اي قرار لشطب او ترقين العلامة التجارية خلال الفترة ما بين انت رقم 322 لسنة 19961996
تنص المادة 10/8 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 على انه لا يجوز تسجيل العلامة التي تطابق علامة اي شخص اخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلهااو لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامات الى درجة تؤدي الى غش الغير1952
حدد قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 طريقا للطعن في قرار مسجل العلامات التجارية الصادر نتيجة الأعتراض على تسجيل العلامة التجارية وهو سلوك الطعن بالأستئناف الى محكمة العدل العليا وذلك بموجب المادة 5/14 - 6 من القانون المذكور اعلاه اي ان المسج1952
1- تبدأمهلة استئناف قرار مسجل العلامات التجارية من تاريخ تبليغ القرار، فاذا كان تاريخ التبليغ غير ثابت فيكون الاستئناف مقدما على العلم. 2- لا يرد القول ببطلان الوكالة التي قدم بموجبها الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية لعدم دفع رسم ابراز الوكال رقم 241 لسنة 19971997
1- يشترط لحذف العلامة التجارية او ترقينها ان لا يكون قد مر على تسجيلها مدة خمس سنوات وفقا للمادة 5/25 من قانون العلامات التجارية، وهذه المدة تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة التجارية فعليا وليس من تاريخ تقديم طلب التسجيل لان عبارة (من تسجيل تلك العلامة) رقم 250 لسنة 19971997
تعتبر طالبة تسجيل العلامة التجارية انها مستردة لطلبها لتسجيل العلامة لكونها غير فارقة ومميزة ، وما دام ان مسجل العلامات قد اتاح الفرصة لها لتقديم بيناتها المثبتة لطلبها وتعديله بما يتفق واحكام القانون0 رقم 307 لسنة 19971997
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تطابق علامة تخص شخصا اخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير وفقا للمادة 10/8 من قانون العلامات التجارية ، وعليه رقم 356 لسنة 19971997
1- استقر الاجتهاد على انه لا يشترط تحقيق المصلحة الشخصية في جانب المعترض على تسجيل العلامة التجارية حيث اجازت المادة (1/14) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ1952
استقر الاجتهاد على انه لا تمنح الحماية الا للعلامة التي سبق تسجيلها لنفس الصنف من البضائع وذلك وفقا لما جاء في المادة 10/8من قانون العلامات التجارية وعليه وبما ان العلامة التجارية التمساح (LA CHEMISE LACOSTE) والمملوكة للشركة الفرنسية والمسجلة في مع رقم 23 لسنة 19981998
ان التشابه المحظور في قانون العلامات التجارية هو التشابه في مجموع العلامة لا في جزء من اجزائها فقط وعليه وبما ان علامة الشركة الاميركية المسجلة مكونة من كلمة ( ترل TRILL ) ومن رسم يتألف من عصفورين تحتهما حبوب طعام للطائر الطيب وطعام لطائر الكناري با رقم 57 لسنة 19981998
1-اجازت المادة (14) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 والمادة (34) من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 لأي شخص أن يعترض على طلب تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اعلان التسجيل في الجريدة الرسمية ،1952
اعطى قانون العلامات التجارية الحق لاي شخص كان بالاعتراض على تسجيل العلامة التجارية حتى ولو لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة بقصد الدفاع عن جمهور المستهلكين من الغش وحتى لا يؤدي تسجيل العلامة التجارية التي تشبه او تطابق علامة تجارية اخرى لذات الصنف من ال رقم 336 لسنة 19991999
1- يستفاد من الفقرة السادسة من المادة 14 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 أن مدة الاستئناف هي 20 يوماً فبالتالي تقديم الاستئناف ضمن هذه الفترة يجعله مقدماً ضمن المهلة القانونية ومقبولاً شكلاً. 2- إن الفقرة (6) من المادة (8) من قانون العلا1952
أرسى المشرع آلية قانونية لتسجيل العلامة التجارية من حيث تقديم الطلب لتسجيل العلامة ونشر إعلان تقديم الطلب في الجريدة الرسمية وكيفية الاعتراض لدى المسجل على تسجيل هذه العلامة من خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان ومن حيث كيفية صدور قرار مسجل العلامات ا رقم 158 لسنة 20022002
1- إن أدراج أسباب الطعن ووقائع الدعوى مع بعضها البعض تحت بند موجز الوقائع يفي بمتطلبات المادة (13 / ب / 2) من قانون محكمة العدل العليا. 2- إذا ذكرت المستأنفة في استئنافها رقم قرار مسجل العلامات التجارية وتاريخ صدوره والغاية منه إلا أنها أخطأت حينما
0 رقم 504 لسنة 20062006
0 رقم 533 لسنة 20062006
0 رقم 536 لسنة 20062006
0 رقم 2 لسنة 20072007
0 رقم 38 لسنة 20072007
. لا يعتبر في القرار مقومات القرار القضائي أو الإداري ، اذا لم يتبع مسجل العلامات التجارية ما جاء بقرار محكمة العدل العليا رقم (507/2007) ولم يستدعي الفريقين إلى جلسة للمحاكمة ولم يناقش مدى تأثير تسجيل المستأنف عليها الأولى لهذه العلامة في الولايات
. ان التسجيل المعتبر قانوناً هو الذي يستوفي شرائطه القانونية وفقاً لأحكام المواد (11 و13 و15) من قانون العلامات التجارية والمادتين (47 و49) من نظام العلامات التجارية رقم ( 1 لسنة 1952) وتعديلاته . ولما كانت العلامة التجارية( (ETERNITY قد سجلت قانونا1952
. اجازت المادة (11/3) من قانون العلامات التجارية رقم (33 لسنة 1952) وتعديلاته ، الطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية إذا رفض تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها ، فاذا وقع الطعن على إجراء إعدادي فانه غير قابل للاستئناف ومستوجب للرد شك1952
العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 19381938
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 51

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المسجل: مسجل العلامات …

المادة 3

سجل العلامات التجارية المادة 3 - 1- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وماطرا على هذه العلامات من الامور التالية:- أ- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية …

المادة 4

ادماج السجل الحالي المادة 4 - يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية …

المادة 5

الاطلاع على السجل واخذ خلاصات عنه المادة 5- يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع …

المادة 6

طلب تسجيل العلامات التجارية المادة 6- كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما أصدر شهادة بها او البضائع التي يتاجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة …

المادة 7

العلامات التجارية القابلة للتسجيل: المادة 7- 1- يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للادراك عن طريق النظر0 2- توخياً للغرض …

المادة 8

العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية المادة 8- لا يجوز تسجيل ما يأتي: 1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية. 2- …

المادة 9

اسم البضائع او وصفها المادة 9- اذا كان اسم أية بضاعة او وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأية بضاعة خلاف المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور اما إذا كان اسم او وصف اية بضاعة مثبتاً في العلامة …

المادة 10

المادة 10 - العلامات الجماعية 1- يجوز للمسجل تسجيل علامه جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1 ) من المادة (7 ) من هذا القانون ، وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه. 2- لا يجوز نقل ملكية العلامة …

المادة 11

طلب تسجيل العلامات التجارية المادة 11- 1- كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقرره. 2- يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان …

المادة 12

التنازل المادة 12- إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة …

المادة 13

اعلان الطلب المادة 13- على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن حسب الأصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الاعلان جميع …

المادة 14

1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال أية مدة اخرى تعين لهذا الغرض أما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم …

المادة 15

تاريخ التسجيل المادة 15- 1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب …

المادة 16

عدم اتمام التسجيل: المادة 16- اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 13 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلا عن طلبه الا اذا تم خلال المدة التي يعينها …

المادة 17

وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة المادة 17- اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم …

المادة 18

استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت: المادة 18- 1- اذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فيجوز …

المادة 19

المادة 19: 1- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز على العلامه التجارية مستقلة عن المحل التجاري. 2- تنتقل …

المادة 20

مدة التسجيل المادة 20 - 1- مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثله وفقا لاحكام هذا القانون. 2- تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل احكام نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها …

المادة 21

تجديد التسجيل المادة 21 - 1- يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقا لاحكام هذا القانون 2- اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكما مشطوبة من السجل بانقضاء سنه واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب …

المادة 22

شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها المادة 22- 1- مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعليا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي …

المادة 23

تسجيل تحويل العلامات التجارية المادة 23- 1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه أن يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت …

المادة 25

حقوق صاحب العلامة التجارية المادة 25- 1-أ يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة منه ويفترض احتمال حدوث …

المادة 26

تصحيح السجل المادة 26- يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:- 1- ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او 2- ان يسجل أي تغيير طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية، …

المادة 27

الطلبات المقدمة لادراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع أو استبدالها بغيرها المادة 27- 1- يجوز لوزير الصناعة و التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور …

المادة 28

اعتبار التسجيل بينة اولية المادة 28- يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.

المادة 29

العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال المادة 29- لا يجوز حذف او شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها. لم …

المادة 30

حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لأجل تصحيحها المادة 30 - اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برأيه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلا من الحضور بنفسه ان …

المادة 31

اعتبار شهادة المسجل بينة المادة 31- ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشأن اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه …

المادة 32

عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية المادة 32- 1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم. 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قدم علامة تجارية …

المادة 33

العلامات التجارية غير المسجلة المادة 33 - 1- لايحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لايملكها بعد ان …

المادة 34

دعاوى التعدي المادة 34- تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها او أية علامة تجارية أو طريقة أسلوب الصنع المستعمل بصورة مشروعة من …

المادة 35

استعمال الاسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع المادة 35- لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله اواسم أحد أسلافه في العمل استعمالا حقيقياً او من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع …

المادة 36

دعاوى تصريف البضائع المادة 36- ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصاً آخر او في تأمين حقوق صاحب البضاعة.

المادة 37

الجرائم المادة 37 - 1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنه واحدة او بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية: أ- زور علامة مسجلة وفقا لاحكام …

المادة 38

قرار المحكمة بمصادرة البضائع او إتلافها المادة 38- 1- لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة مايلي ، على ان يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها …

المادة 39

ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية المادة 39- اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن …

المادة 40

1- اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى أي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته …

المادة 42

تسجيل العلامات التجارية دوليا 1-يتولى المسجل مهام مكتب المنشأ فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دولياً وفقا للاحكام والاجـراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون 0 2-لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي …

المادة 43

تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة 1-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون ، يقوم المسجل لدى تسلمه طلباً دولياً لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفــقا لاحكام …

المادة 44

1- على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمـه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان يعلم المكتب الدولي بأي مما يلي :- أ-بالقرار الصادر عنه بشأن الطلب وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون 0 ب-بالاعتراض المقدم …

المادة 45

1- على الرغم مما ورد في المادة (21) من هــذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة 0 2- على الرغم مما ورد في …

المادة 46

يعمل بالمواد (42) و(43) و (44) و (45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريـد 0

المادة 47

للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة 48

المادة 48 - تطبق جميع الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع او المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات.

المادة 49

اعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية المادة 49- تسري أحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.

المادة 50

صلاحية المسجل في وضع أنظمة المادة 50- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:- 1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون. 2- لتصنيف البضائع …

المادة 51

الرسوم المادة 51- 1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام. 2- تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزراة المالية.

المادة 52

الالغاء المادة 52- 1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته. 2- يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته. 3- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون …

المادة 53

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذه القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العلامات التجارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية