التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 18
نُشر
16 كانون الثاني 1958
المواد
21
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون وقاية الصيد غير ساري

رقم 28 لسنة 1957 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 18، نُشر في 16 كانون الثاني 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19571960197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 قانون معدل لقانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون وقاية الصيد لسنة 1957 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة (وزير) وزير الزراعة . وتعني عبارة( السلطة المرخصة) وزير الزراعة او من ينيبه عنه . وتعني لفظة (الصيد) الغزلان …

المادة 3

المادة 3-يجوز للوزير ان يصدر من وقت لاخر مايراه مناسباً من الانظمة لتحديد الصيد ومناطقه ومدته في أية منطقة من مناطق الصيد.

المادة 4

المادة 4 -أ- يمنع الصيد بالبندقية الحربية على أنه يسمح باستعمالها في صيد الوعل والخنزير البري إذا كان الصياد يحمل رخصة بذلك بموجب قانون الاسلحة النارية . ب- لايجوز استعمال بندقية صيد من اجل الصيد الا اذا كان الصياد حائزا على رخصة رسمية …

المادة 5

المادة 5- يمنع استعمال الانوار الاصطناعية كوسيلة من وسائل الصيد .

المادة 6

المادة 6- يمنع التقاط وبيع الطيور او إتلافها او استهلاكها وكذلك يمنع ايذاء صغارها او صغار فصائل جميع أنواع الصيد الاخرى.

المادة 7

المادة 7- يصرح بصيد السمن والزرزور والطيور المهاجرة بالشباك بموجب النموذج رقم المدرج في ذيل هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- يسمح باهلاك الحيوانات المفترسة الضارة او المؤذية بدون ترخيص.

المادة 9

المادة 9- يمنع صيد الطيور النافعة مثل ابي سعد والسنونو والهدهد وغيرها.

المادة 10

المادة 10- تمنح رخصة الصيد وفق النموذج رقم ( ) المدرج في ذيل هذا القانون للوزير ان يضع نماذج رخص الصيد الممنوحة بموجب هذا القانون وله ان يعدلها او يغيرها من حين الى اخر.

المادة 11

المادة 11-تخول رخصة الصيد حاملها حق اصطياد الطيور والحيوانات غير الممنوع صيدها بأي نظام يصدره الوزير .

المادة 12

المادة 12- للوزير حق تأليف لجنة استشارية تقدم التواصي اللازمة لوقاية الصيد .

المادة 13

المادة 13- يستوفي رسم عن كل رخصة صيد دينار واحد في السنه على انه : أ- لايجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر ب- يعمل بالرخصة لمدة سنة تبدأ من اول يوم في نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار على ان يوقف العمل بالرخصة في الايام او …

المادة 14

المادة 14-ا يبدأ الفصل الذي يمنع فيه صيد جميع انواع الحجل والحبارى والسبت والعصافير المغردة من اليوم الاول من شهر شباط وينتهي في آخر اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من كل سنة . ب- يبدأ الفصل الذي يمنع فيه صيد جميع الغزلان من اليوم الاول …

المادة 15

المادة 15- كل من يخالف أحكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات صدرت بموجبه يعاقب بغرامة لاتتجاوز العشرة دنانير او بالحبس مدة لاتزيد على خمسة عشر يوماً او بكلتي العقوبتين.

المادة 16

المادة 16- يكون سائق السيارة او الطيارة مسؤولا اذا استعملت سيارته او طائرته في الصيد في غير الاوقات المصرح بها بمقتضى هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 17

المادة 17- لايجوز لغير الاردنيين الدخول الى مناطق الصيد بقصد الصيد الا بتصريح من الوزير الذي له الحق في ان يمنح رخصة مجانية لمدة اسبوع .

المادة 18

المادة 18- لايجوز الصيد في الاراضي المملوكة الا بموافقة صاحبها او اصحابها.

المادة 19

المادة 19- يسمح للصياد بالصيد داخل املاكه

المادة 20

المادة 20- يلغى قانون الصيد الاردني وقانون الصيد الفلسطيني وأي أنظمة صدرت بمقتضاهما مما يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 21

المادة 21- رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الذيل الاول المملكة الاردنية الهاشمية وزارة الزراعة الصورة الشمسية دائرة البيطرة نموذج رخصة صيد قانون وقاية الصيد الرقم المتسلسل ( ) سنة 19 …

اسأل مساعدك عن قانون وقاية الصيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية