التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
آخر تعديل لهذه المادة
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

أ- 1- على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقاً لاحكام العقد وشروطه 0 2- عند نفاذ احكام هذا القانون ، يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، بالاتفـاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجـارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار ، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب 0 ب -1- اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها. 2-اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية 0 ج- على أنه يجوز اخلاء المأجور في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة، أو اي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي. 2- اذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة أو تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد. 3- اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة. 4- اذا سمح المستأجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان أو اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه ،وقاموا بتأليف شركة تضامن بينهم، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستأجر وأفراد اسرته العاملين معه في نفس العقار. 5- اذا ترك المستأجر المأجور الذي استأجره قبل تاريخ 31-8-2000 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى . 6- اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة. 7- اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا. 8- اذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح باحداث ذلك الضرر، أو احدث تغييرا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر أو يسمح باحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك. 9- اذا لم يكن المالك مقيما في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد ووفقا لاحكامه. 10- اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن 0

الإحالة

المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 5 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
10 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2011
2011بعد 17 سنة من صدوره

المادة 5: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 · عدّل 5 مواد، منها المادة 5

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011عدّل 5 مواد
2010 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 43 لسنة 2010عدّل مادة واحدة

المواد التي عدّلها:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2009 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009عدّل 7 مواد
2000 قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000عدّل 4 مواد

المبادئ القضائية 26

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2014 الحكم رقم (2) لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1999 تحت المادة 5
تتطلب المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 للحكم بالاخلاء الشرطين التاليين : 1 - ان ينشئ المستأجر على أرض خاصة به او يتملك عقارا مناسبا لسكناه بدلا من المأجور 2- وان يقع هذا العقار في منطقة المأجور . وبالنسبة للشرط الاول فقد

قرار قضائي رقم 56 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 392 لسنة 1999 تحت المادة 5
انتقال المستأجر من عمان الى العقبة بحكم الوظيفة وسكناه في العقبة هو وافراد عائلته في سكن وظيفي مفروش وتركه للمأجور وتردده عليه في العطل الرسمية اسبوعيا وشهريا لا يشكل تركا للمأجور بالمعنى المقصود في المادة (5/ج/5) من قانون المالكين والمستأج

قرار قضائي رقم 392 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 536 لسنة 1999 تحت المادة 5
تجيز المادة 5/ج/5 من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب الحكم له بتخلية المـأجور اذا كان المستأجر قد ترك المأجور بدون اشغال وحيث ان المقصود بترك المأجور دون اشغال هو ان يترك المستأجر الاقامة فيه ويختار محل اقامة آخر ودائم اما عدم اشغاله له بس

قرار قضائي رقم 536 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 تحت المادة 5
1- قيام المميز ضدها بانذار المميز بموجب انذار عدلي بدفع حصتها من الاجرة المستحقة لها نتيجة انتقال الملكية لها ولغيرها من الورثة فيكون دفعه الاجرة لصندوق المحكمة باسم الورثة وان كان ضمن المدة القانونية الا انه لا يعتبر دفعا قان

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 645 لسنة 1999 تحت المادة 5
1- استبعاد المحكمة الاخذ بشهادة شهود المميز كون لهم مصلحة في هذه الشهادات بحيث تجر لهم مغنما يكون متفقا واحكام المادة 80 من القانون المدني . 2- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع صلاحية اعتماد البينة ووزنها والانتهاء منها للنتائج التي تراها مناس

قرار قضائي رقم 645 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 2024 لسنة 1999 تحت المادة 5
قيام ورثة المستأجر بتسجيل شركة تضامن فيما بينهم وادخلوا معهم شريكين في الشركة دون علم وموافقة المؤجر ثم قاموا بتسجيل شركة توصية بسيطة فان التكييف القانوني لوقائع الدعوى هو انها دعوى اخلاء مأجور لمخالفة أحكام قانون المالكين والمستأجرين وليست دعوى م

قرار قضائي رقم 2024 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 671 لسنة 1999 تحت المادة 5
استقر الاجتهاد على انه يحق للمستأجر ان يسكن افراد عائلته في المأجور دون حاجة الى ذكرهم صراحة في عقد الايجار لان القانون لا يتطلب من المستأجر الحصول على موافقة المالك الخطية لاسكان افراد العائلة معه لانهم يسكنون في المأجور تبعا لرب العائلة ، كما ان

قرار قضائي رقم 671 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1656 لسنة 1999 تحت المادة 5
1- لا يخالف القانون اجراء الخبرة بناء على طلب المدعي اضافة الى انه من حق المحكمة اجراء الخبرة وفقا للصلاحية المخولة لها بموجب المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- اجازت المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب اخلاء ا

قرار قضائي رقم 1656 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 395 لسنة 1999 تحت المادة 5
اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذ العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة ، وبالتالي فان الشرط المتضمن

قرار قضائي رقم 395 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1444 لسنة 1998 تحت المادة 5
1- كانت المادة (4/ 1) من قانون المالكين والمستأجرين رقمه 62 لسنة 1953 تجيز اخلاء المستأجر من المأجور اذا أنشأ على ارض خاصة به عقارا مناسبا لممارسة اعماله التجارية او لسكناه ، ولم تكن هذه المادة تشترط ان يكون العقار الذي أنشأه المسـتأجر واقعا في ا

قرار قضائي رقم 1444 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2096 لسنة 1998 تحت المادة 5
اذا تضمن القانون الخاص نصا باعتبار بدء سريان ميعاد الطعن او ميعاد التبليغ من اليوم الذي جرى فيه التفهم او التبليغ فينبغي اعمال هذا النص الخاص، رغم ما ورد في المادة (171) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي حددت بدء مواعيد الطعن في

قرار قضائي رقم 2096 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 934 لسنة 1998 تحت المادة 5
اذا تضمن عقد الايجار السماح للمستأجر الطبيب باشراك غيره من الاطباء في استعمال المأجور ولم يخوله اخلاء أي قسم من المأجور او تأجيره للغير، فلا يجوز للمستأجر تأجيره للغير او التخلي عنه كليا او جزئيا ذلك ان السماح للمستأجر باشراك غيره من الانتفاع

قرار قضائي رقم 934 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 تحت المادة 5
1- اذا كانت العرصة قد تم استئجارها بعد استئجار المخزنين وبعقد منفصل له شروطه الخاصة فلا يرد القول ان عقد ايجار المخزنين يشمل العرصة وانها تابعة لهما في الواقع والحكم، ولا يغير من ذلك ان عقد ايجار المخزنين اجاز للمستأجر فتح باب منهما على العرصة ول

قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 2326 لسنة 1997 تحت المادة 5
1- موافقة المؤجر على ان يشرك المستأجر معه اخرين في الانتفاع في المأجور الذي يستغله كمكتبة لبيع الكتب فان تنظيم عقد شراكة بين المستأجر وبين الشركة المميزة التزم فيه المستأجر بتسليم المكتبة بما فيها من ديكورات وأثاث وهاتف وجهاز كمبيوتر وماكنة تصوير وث

قرار قضائي رقم 2326 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 396 لسنة 1997 تحت المادة 5
1- استعمال المستأجر العقار المؤجر لغايات السكن من اجل تعليم الموسيقى بموجب اخلاء المأجور وفقا لأحكام المادة (5/ج/7) من قانون المالكين والمستأجرين0 2- تختلف الأقرارات عن الدفوع في ان الأقرارات الصادرة عن المدعى عليه ملزمة له حين يمكن للمدعى عليه ايرا

قرار قضائي رقم 396 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1997 تحت المادة 5
اجاز قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1986 ونظام الاسكان رقم (26) لسنة 1970 للمستفيدين الذين خصصت لهم شقق اسكانية تأجير هذه الشقق بعد الحصول على موافقة مؤسسة الاسكان واشرافها ولمدة سنة واحدة كما يجوز تمديد هذه المدة في حالات الضرورة وبالقدر الذي ير

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 1390 لسنة 1997 تحت المادة 5
مخالفة المؤجر لاحكام المادة (1/17) من قانون المؤسـسة العامـة للاسـكان وقيامه بتأجير الشقة المخصصة له لا ينفي صفة المشروعية على عقـد الايجـار , ولا يجوز للمستأجر ان يدفع بعدم مشروعية عقد الايجار والتمسك به بذات الوقت للبقاء في المـأجـور اذ ان حقه

قرار قضائي رقم 1390 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 230 لسنة 1997 تحت المادة 5
1- اقامة دعوى الاخلاء بعد مرور ثماني سنوات على بدء الاجارة يجعل الدفع بعدم مرور السنة العقدية الاولى في غير محله اضافة الى ان هذا السبب من اسباب التمييز مردود لان سبب الاخلاء يقوم على ان المستأجر اجنبي ولم يحصل على اذن من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قا

قرار قضائي رقم 230 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 956 لسنة 1997 تحت المادة 5
قضـى نظـام التقسـيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 بتقسيم محافظة العاصمة الى الوية واقضية ونواح وقرى وعشـائر كما قسـم نظام امانة عمان الكبرى عمان الى عشرين منطقة ومن ثم فلا يمكن باي حال اعتبـار عمـان وسـط البلـد وتـلاع العلي منطقة واحدة , وعليه فاذا

قرار قضائي رقم 956 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 1306 لسنة 1997 تحت المادة 5
عدم اعلان المستأجر عن عدم رغبته خطيا في تجديد عقد الايجـار قبل ثلاثـة اشهر من انتهاء سنة العقد يجعل عقد الايجار ساريا بحقـه لسنة عقديـة جديـدة وفقا لشروط العقد وعليه يكون المستأجر تأخر في اشـعار المـالك بعـدم رغبتـه بتجديد العقد الايجار مدة شهر و

قرار قضائي رقم 1306 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 453 لسنة 1997 تحت المادة 5
-1 القـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام , فـاذا تضمن عقد الايجار شرطا مقتضاه انه اذا تخلف المستاجر عن دفع قسط مستحق من الاجـرة في موعـده تصبح جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ

قرار قضائي رقم 453 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 1291 لسنة 1997 تحت المادة 5
-1 يعتبر ما ورد في لائحة دعوى المالكين من ان المدعى عليـه يستأجر محلا في العقار العائد لهم ببدل ايجار سنوي يدفع على ستة اقساط اقرارا منهم بعقد الايجار يمنعهم من الادعاء ببطلانه بداعي انه موقع من احد الشركاء الذين لا يملكون النصف واكثر ولا يغير من

قرار قضائي رقم 1291 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 2329 لسنة 1997 تحت المادة 5
الاقرار الصادر عن المدعين في لائحة الدعوى ان المدعى عليهما بصفتهما الشخصية وبصفتهما يملكان شركة تضامن هما المستأجران للعقار موضوع الدعوى يجعل من دعوى الاخلاء المقامة ضدهما استنادا الى انهما عراقيي الجنسية ولم يحصلا على اذن مسبق من مجلس الوزراء وفقا

قرار قضائي رقم 2329 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1995 قرار قضائي رقم 376 لسنة 1995 تحت المادة 5
اجازت المادة 5/ج/3 من قانون المالكين والمستاجرين اخلاء الماجور اذا اجر المستاجر الماجور او قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية او اخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة وعليه فان وفاة المستاجر (مورث المميز ضدهم) وقيام الورثة بتاجير

قرار قضائي رقم 376 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1995 قرار قضائي رقم 1380 لسنة 1995 تحت المادة 5
ان استضافة المستاجرة لوالدتها في حالة مرض الموت وهي حالة اضطرارية لا يجوز فيها للابناء تجاهل ظروف والديهم , وكذلك استضافتها لشقيقها بسبب حالته الصحية ولمدة لا تزيد عن شهر واحد هو موقف من مواقف البر بالوالدين والعطف والمروءة على الاخ المريض لا بل

قرار قضائي رقم 1380 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار لتفسير المواد (5 ) و( 15 ) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009

مراجع أخرى (10)

تتطلب المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 للحكم بالاخلاء الشرطين التاليين : 1 - ان ينشئ المستأجر على أرض خاصة به او يتملك عقارا مناسبا لسكناه بدلا من المأجور 2- وان يقع هذا العقار في منطقة المأجور . وبالنسبة للشرط الاول فقد1994
1- قيام المميز ضدها بانذار المميز بموجب انذار عدلي بدفع حصتها من الاجرة المستحقة لها نتيجة انتقال الملكية لها ولغيرها من الورثة فيكون دفعه الاجرة لصندوق المحكمة باسم الورثة وان كان ضمن المدة القانونية الا انه لا يعتبر دفعا قان رقم 389 لسنة 19991999
انتقال المستأجر من عمان الى العقبة بحكم الوظيفة وسكناه في العقبة هو وافراد عائلته في سكن وظيفي مفروش وتركه للمأجور وتردده عليه في العطل الرسمية اسبوعيا وشهريا لا يشكل تركا للمأجور بالمعنى المقصود في المادة (5/ج/5) من قانون المالكين والمستأج رقم 392 لسنة 19991999
اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذ العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة ، وبالتالي فان الشرط المتضمن رقم 395 لسنة 19991999
تجيز المادة 5/ج/5 من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب الحكم له بتخلية المـأجور اذا كان المستأجر قد ترك المأجور بدون اشغال وحيث ان المقصود بترك المأجور دون اشغال هو ان يترك المستأجر الاقامة فيه ويختار محل اقامة آخر ودائم اما عدم اشغاله له بس رقم 536 لسنة 19991999
1- استبعاد المحكمة الاخذ بشهادة شهود المميز كون لهم مصلحة في هذه الشهادات بحيث تجر لهم مغنما يكون متفقا واحكام المادة 80 من القانون المدني . 2- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع صلاحية اعتماد البينة ووزنها والانتهاء منها للنتائج التي تراها مناس رقم 645 لسنة 19991999
استقر الاجتهاد على انه يحق للمستأجر ان يسكن افراد عائلته في المأجور دون حاجة الى ذكرهم صراحة في عقد الايجار لان القانون لا يتطلب من المستأجر الحصول على موافقة المالك الخطية لاسكان افراد العائلة معه لانهم يسكنون في المأجور تبعا لرب العائلة ، كما ان رقم 671 لسنة 19991999
1- لا يخالف القانون اجراء الخبرة بناء على طلب المدعي اضافة الى انه من حق المحكمة اجراء الخبرة وفقا للصلاحية المخولة لها بموجب المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- اجازت المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب اخلاء ا رقم 1656 لسنة 19991999
قيام ورثة المستأجر بتسجيل شركة تضامن فيما بينهم وادخلوا معهم شريكين في الشركة دون علم وموافقة المؤجر ثم قاموا بتسجيل شركة توصية بسيطة فان التكييف القانوني لوقائع الدعوى هو انها دعوى اخلاء مأجور لمخالفة أحكام قانون المالكين والمستأجرين وليست دعوى م رقم 2024 لسنة 19991999
الحكم رقم (2) لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد،2014
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية