نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2895، ص 2000
- نُشر
- 19 تشرين الثاني 1979
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)
حياة القانون
قانون بنك تنمية المدن والقرى غير ساري
رقم 38 لسنة 1979 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000، نُشر في 19 تشرين الثاني 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية. البنك : بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى (بنك تنمية المدن والقرى) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ادارياً ومالياً وله بهذه الصفة تملك الامول المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض …
المادة 4
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:- ا- يعتبر البنك الخلف القانوني والواقعي لصندوق قرض البلديات المؤسس بمقتضى القانون رقم (41 )لسنة 1966 ، وتؤول الى البنك جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لذلك الصندوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة …
المادة 5
يهدف البنك الى ما يلي:- ا- دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية الى ايجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ لهذه …
المادة 6
يتولى ادارة شؤون البنك مجلس ادارة يشكل على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة المالية عضوا 4- ممثل وزارة الاشغال العامة عضوا 5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 6- ممثل عن المجلس القومي …
المادة 7
لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي ومستخدمي البنك ان يجني ربحا من اي مشروع من مشاريع البنك اومن مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه آخر بأستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافآت ضمن …
المادة 8
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- ا- وضع السياسة العامة للبنك ، ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ج-منح القروض للهيئات المحلية وتحديد شروطها بما …
المادة 9
ا- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك او بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع ب- يتألف النصاب القانوني …
المادة 10
المادة 11
أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب( المجلس) على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق …
المادة 12
أ- رأسمال البنك المصرح به ( 10.000.000 )عشرة ملايين دينار ويتألف من الاموال المحولة للبنك من صندوق قروض البلديات والقرى بما في ذلك الديون والحقوق المالية المترتبة للصندوق او اي عناصر اضافية اخرى تتأتي للبنك من المصادر التالية: 1- المساعدات …
المادة 13
أ- تساهم البلديات برأسمال البنك وتحدد قيمة مساهمة كل بلدية بقرار من المجلس بناء على توصية الوزير. ب- تدفع لكل بلدية حصتها من ارباح البنك بنسبة مساهمتها برأسماله ويحول رصيد الارباح الى الاحتياطي العام للبنك.
المادة 14
المادة 15
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على ان يحصل البنك على قروض محلية واجنبية واصدار سندات دين بموجب نظام خاص وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها وبموافقة البنك المركزي. ب- لا يجوز لاي هيئة …
المادة 16
أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الهيئات المحلية التي تنطبق عليها احكام هذا القانون من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق وضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق الهيئات المحلية والضرائب والرسوم …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- يتبع البنك في تنظيم حساباته وسجلاته اصول مبادئ المحاسبة التجارية. ب- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة ، وذلك باستثناء السنة، الاولى التي …
المادة 20
يكون للبنك ملاكه الخاص من الموظفين والمستخدمين وتنظم الشؤون الخاصة بهم بموجب انظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون بناء على تنسيب المجلس بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بتعيينهم وتحديد رواتبهم وزياداتهم السنوية وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم …
المادة 21
لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يكلف اي موظف من اي وزارة او مجلس بلدي او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز البنك وتعتبر خدمات الموظف في هذه الحالة بمثابة اعارة وتطبق عليه انظمة البنك الصاردة بموجب هذا القانون خلال عمله في البنك.
المادة 22
المادة 23
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم الخاصة بالبنك. ب- الىان تصدر الانظمةالمنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى (قانون صندوق قروض …
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون بنك تنمية المدن والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.