التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
نُشر
1 أيار 2007
المواد
21
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حقوق الاشخاص المعوقين غير ساري

رقم 31 لسنة 2007 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612، نُشر في 1 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2009
2009بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 42 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

يحلّ محلّقانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حقوق الاشخاص المعوقين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلـــــــــــس:المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين 0 الرئيـــــــــــــس:رئيس المجلس 0 الامين العـــام:امين عام المجلس …

المادة 3

تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الاردني والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمبادئ والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين ، وتؤكد على المرتكزات التالية …

المادة 4

مع مراعاة التشريعات النافذة ، توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقاً لاحكام هذا القانون في المجالات التالية :- أ-الصحـــة :- 1-البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما في ذلك اجراء المسوحات …

المادة 5

مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة ، تستأنس أي جهة مختصة برأي المجلس قبل منح الترخيص لاي جمعية او هيئة اجتماعية او ناد او مدرسة او مركز او مؤسسة تعمل أي منها في مجال الاعاقة 0

المادة 6

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى لشؤون الاشخــاص المعوقين ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة الخاصة بالاشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الاشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته …

المادة 9

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة السياسة العامة التي يضعها المجلس والاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنه 0 ب-متابعة التقارير الخاصة بأعمال المجلس 0 ج-تمثيل المجلس لدى الغير 0 د-أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس على ان …

المادة 10

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ قرارات المجلس 0 ب-رفع تقارير دورية عن سير العمل في المجلس الى الرئيس ليتم عرضها على المجلس 0 ج-الاشراف على موظفي ومستخدمي المجلس وادارة جميع اجهزته 0 د-اعداد مشروع الموازنة السنوية …

المادة 11

يكون للمجلس جهاز من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر الامور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة 12

أ-يترتب على كل مؤسسة في القطاع الخاص ثبت امتناعها عن تنفيذ احكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون دفع غرامـــة ماليـــة لا يقل مقدارها عن ضعف الاجرة الشهرية للحد الادنى لعدد الاشخاص المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال …

المادة 13

أ- يؤسس في المجلس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الاشخاص المعوقين ) يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل 0 ب-يتولى المجلس توفير الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والانشطة الخاصة بالاعاقات وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق …

المادة 14

يكون للمجلس موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة 15

أ- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- 1-المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة 0 2-(10%) من صافي ارباح اليانصيب الخيري الاردني الصادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 0 3-دينار واحد اضافي عن الترخيص السنوي لكل مركبة باستثناء …

المادة 16

يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0

المادة 17

تخضع اموال المجلس لرقابة ديوان المحاسبة 0

المادة 18

تعتبر اموال المجلس وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول 0

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 20

يلغى قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات 0

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون حقوق الاشخاص المعوقين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية