نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4823، ص 2612
- نُشر
- 1 أيار 2007
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)
حياة القانون
قانون حقوق الاشخاص المعوقين غير ساري
رقم 31 لسنة 2007 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612، نُشر في 1 أيار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 42 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلـــــــــــس:المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين 0 الرئيـــــــــــــس:رئيس المجلس 0 الامين العـــام:امين عام المجلس …
المادة 3
تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الاردني والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمبادئ والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين ، وتؤكد على المرتكزات التالية …
المادة 4
مع مراعاة التشريعات النافذة ، توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقاً لاحكام هذا القانون في المجالات التالية :- أ-الصحـــة :- 1-البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما في ذلك اجراء المسوحات …
المادة 5
المادة 6
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى لشؤون الاشخــاص المعوقين ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة الخاصة بالاشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الاشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته …
المادة 9
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة السياسة العامة التي يضعها المجلس والاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنه 0 ب-متابعة التقارير الخاصة بأعمال المجلس 0 ج-تمثيل المجلس لدى الغير 0 د-أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس على ان …
المادة 10
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ قرارات المجلس 0 ب-رفع تقارير دورية عن سير العمل في المجلس الى الرئيس ليتم عرضها على المجلس 0 ج-الاشراف على موظفي ومستخدمي المجلس وادارة جميع اجهزته 0 د-اعداد مشروع الموازنة السنوية …
المادة 11
المادة 12
أ-يترتب على كل مؤسسة في القطاع الخاص ثبت امتناعها عن تنفيذ احكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون دفع غرامـــة ماليـــة لا يقل مقدارها عن ضعف الاجرة الشهرية للحد الادنى لعدد الاشخاص المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال …
المادة 13
أ- يؤسس في المجلس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الاشخاص المعوقين ) يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل 0 ب-يتولى المجلس توفير الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والانشطة الخاصة بالاعاقات وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق …
المادة 14
المادة 15
أ- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- 1-المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة 0 2-(10%) من صافي ارباح اليانصيب الخيري الاردني الصادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 0 3-دينار واحد اضافي عن الترخيص السنوي لكل مركبة باستثناء …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون حقوق الاشخاص المعوقين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.