نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4517، ص 5194
- نُشر
- 15 تشرين الثاني 2001
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4517، ص 5194)
حياة القانون
قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) غير ساري
رقم 64 لسنة 2001 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4517، ص 5194، نُشر في 15 تشرين الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4815 تاريخ 15-3-2007»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 11
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (8)
غير سارية (3)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد الاعلى: القائد الاعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع المجلس: مجلس …
المادة 3
تشكيل القوات المسلحة المادة3- أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة …
المادة 4
المادة 5
واجبات القوات المسلحة المادة5- أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:- 1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي. 3-مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي. 4-مساندة الاجهزة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى. ب -يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات …
المادة 9
المادة 10
مجلس الدفاع المادة10- أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الداخلية. 2-وزير الخارجية. 3-وزير المالية. 4-مدير المخابرات العامة. 5-رئيس هيئة الاركان. 6-ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء …
المادة 11
يتولى المجلس الصلاحيات التالية:- أ -رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب -تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها0 ج -دراسة المتطلبات الدفاعية والامنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة …
المادة 12
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب -يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج -تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.
المادة 13
المادة 14
يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:- أ -القيام بالواجبات الموكولة اليه. ب- -تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته. ج -التقيد بالاوامــر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها. د -الامتناع عن القيام بأي …
المادة 15
أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:- 1-الراتب والعلاوات. 2-راتب التقاعد والاعتلال. 3-قروض الاسكان. 4-البعثات الدراسية للابناء. 5-التأمين الصحي. 6-الانتفاع من خدمات المؤسسة …
المادة 16
المادة 17
احكـــــام عامـــــة المادة17- أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال اداري ومالي يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها المالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها …
المادة 18
المادة 19
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام الخدمة العسكرية. 2-نظام صندوق الاسكان العسكري. 3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة. 4-النظام المالي للقوات المسلحة. 5-نظام الامتيازات العسكرية. 6-نظام …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.