التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4517، ص 5194
نُشر
15 تشرين الثاني 2001
المواد
21
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4517، ص 5194)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) غير ساري

رقم 64 لسنة 2001 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4517، ص 5194، نُشر في 15 تشرين الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2004
2004بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4815 تاريخ 15-3-2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 11

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

يحلّ محلّقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964ساري
نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (19)ساري
نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 132 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (19)ساري
نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19)ساري

غير سارية (3)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد الاعلى: القائد الاعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع المجلس: مجلس …

المادة 3

تشكيل القوات المسلحة المادة3- أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة …

المادة 4

الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها او انهاءها.

المادة 5

واجبات القوات المسلحة المادة5- أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:- 1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي. 3-مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي. 4-مساندة الاجهزة …

المادة 6

يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر و القرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان.

المادة 7

يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 8

أ- يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى. ب -يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات …

المادة 9

يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.

المادة 10

مجلس الدفاع المادة10- أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الداخلية. 2-وزير الخارجية. 3-وزير المالية. 4-مدير المخابرات العامة. 5-رئيس هيئة الاركان. 6-ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء …

المادة 11

يتولى المجلس الصلاحيات التالية:- أ -رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب -تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها0 ج -دراسة المتطلبات الدفاعية والامنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة …

المادة 12

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب -يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج -تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.

المادة 13

التجنيد والاستخدام المادة13- يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل المتقدمين وفقا للاسس والشروط التي تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.

المادة 14

يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:- أ -القيام بالواجبات الموكولة اليه. ب- -تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته. ج -التقيد بالاوامــر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها. د -الامتناع عن القيام بأي …

المادة 15

أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:- 1-الراتب والعلاوات. 2-راتب التقاعد والاعتلال. 3-قروض الاسكان. 4-البعثات الدراسية للابناء. 5-التأمين الصحي. 6-الانتفاع من خدمات المؤسسة …

المادة 16

باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 17

احكـــــام عامـــــة المادة17- أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال اداري ومالي يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها المالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها …

المادة 18

تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئيس هيئة الاركان.

المادة 19

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام الخدمة العسكرية. 2-نظام صندوق الاسكان العسكري. 3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة. 4-النظام المالي للقوات المسلحة. 5-نظام الامتيازات العسكرية. 6-نظام …

المادة 20

أ- يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964. ب- لا يطبق أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية