التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4521، ص 5689
نُشر
9 كانون الأول 2001
المواد
16
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4521، ص 5689)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 74 لسنة 2001 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4521، ص 5689، نُشر في 9 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 14 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 14 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة رقم (4673) تاريخ 1/ 9/ 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003غير ساري
النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام رقم 101 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الاعلى للاعلام المنشأ بموجب هذا القانون. الرئيس : رئيس المجلس. الجهات التنظيمية: الجهات التي تتولى بمقتضى …

المادة 3

ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للاعلام ) ، مقره عمان ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام …

المادة 4

أ- يشكل المجلس من احد عشر عضواً ، بمن فيهم الرئيس ، يعينون بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء من الاردنيين ذوي الكفاءة والخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيـــس او أي من اعضاء المجلس بتعيين عضو يحل …

المادة 5

يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام المجلس وقبل مباشرة مهامهم القسم التالي:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بامانة).

المادة 6

أ- يحظر على الرئيس او أي من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة شخصية ، مباشرة او غير مباشرة ، في انشطة ومجالات اعلامية طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة وذلــك تحت طائلة …

المادة 7

يرتكز الاعلام في المملكة على المبادئ والثوابت التالية:- أ-الايمان بالله والانتماء للوطن والولاء للملك والتمسك بقيم الاسلام والعروبة. ب-الالتزام بمبادئ الثورة العربية الكبرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها ودورها …

المادة 8

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والمسؤوليات التالية:- أ-رسم السياسة الاعلامية والاشراف على تنظيم قطاع الاعلام وفقا للمبادىء والثوابت الواردة في المادة (7) من هذا القانون. ب-وضع خطط وطنية اعلامية تراعي المتغيرات والمستجدات في …

المادة 9

يمارس المجلس ، في قيامه بمهامه ومسؤولياته ، الصلاحيات التالية:- أ-توجيه الجهات التنظيمية المختصة بتنفيذ السياسة الاعلامية المقررة. ب-مراجعة السياسة الاعلامية وتقييمها في ضوء المستجدات والمتغيرات في مجال الاعلام. ج-دراسة نتائج استطلاعات …

المادة 10

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة. 2-فقدان الاهلية للعضوية. 3-التغيب ، بدون عذر مشروع ، عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مـــرات متتالية او اكثر من خمس مرات خلال السنة. ب- اذا انتهت عضوية احد اعضاء المجلس …

المادة 11

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب يقدم الى الرئيس من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة فيه. ب-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما …

المادة 12

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها0 ب-يكون للمجلس موازنة مستقلة يقرها المجلس ويرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ج-يتمتع المجلس بجميع …

المادة 13

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ-المبالغ السنوية المخصصة له في الموازنة العامة. ب-المنح والتبرعات والهبات والمساعدات التي ترد اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على قبولها. ج- أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 14

أ- يكون للمجلس امانة عامة ويعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار مقدار راتبه وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب-تتولى الامانة العامة المهام والواجبات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس …

المادة 15

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية