التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 452
نُشر
1 شباط 2016
المواد
12
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 452)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- اللجنة : اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب احكام هذا القانون . الرئيس : رئيس اللجنة .

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما …

المادة 4

تشكل اللجنة مما يلي :- أ - رئيس يعين بإرادة ملكية سامية . ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية :- 1- رئاسة الوزراء . 2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع . 3- وزارة العدل . 4- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . 5- ممثل أو اكثر عن وزارة الداخلية . 6- …

المادة 5

تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي :- أ - رسم السياسة العامة والاستراتيجية …

المادة 6

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية . 2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة . 3- تمثيل اللجنة داخليا وخارجيا . 4- تعيين الموظفين والعاملين لدى اللجنة . 5- تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها …

المادة 7

أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت. ب- تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية :- 1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ …

المادة 8

تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 9

أ - تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

المادة 10

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك :- أ - الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة . ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الأخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات …

المادة 11

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية