نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5378، ص 452
- نُشر
- 1 شباط 2016
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 452)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- اللجنة : اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب احكام هذا القانون . الرئيس : رئيس اللجنة .
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما …
المادة 4
تشكل اللجنة مما يلي :- أ - رئيس يعين بإرادة ملكية سامية . ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية :- 1- رئاسة الوزراء . 2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع . 3- وزارة العدل . 4- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . 5- ممثل أو اكثر عن وزارة الداخلية . 6- …
المادة 5
تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي :- أ - رسم السياسة العامة والاستراتيجية …
المادة 6
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية . 2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة . 3- تمثيل اللجنة داخليا وخارجيا . 4- تعيين الموظفين والعاملين لدى اللجنة . 5- تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها …
المادة 7
أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت. ب- تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية :- 1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ …
المادة 8
المادة 9
أ - تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .
المادة 10
تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك :- أ - الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة . ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الأخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.