التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1199
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون غير ساري

رقم 43 لسنة 1985 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1199، نُشر في 1 كانون الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000ساري

غير سارية (3)

نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 38 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 9غير ساري
نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 73 لسنة 1993 · صادر بمقتضى المادة 9غير ساري
النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 6 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (9)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير المواد (30) و (31) و (21/ أ ) و (33 / ب ) و (34) و (90 /ب ) و(32 /ب ) و (12 /أ / 17 ) من قانون الاتصالات رقم |(13) لسنة 1995 والمادة (5) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 .1985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (( قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1985 )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير وزير الاعلام المؤسسة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون المدير العام مدير عام المؤسسة

المادة 3

المادة 3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون )) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة أن تقاضي وتقاضى والتعاقد مع الغير وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان …

المادة 4

المادة 4- يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعا ومكاتب لها في أي مكان من المملكة كما يجوز لها أن تعين وكلاء لها او ممثلين عنها في داخل المملكة وخارجها بتنسيب من الوزير وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 5

المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنفيذ السياسة الاعلامية للمملكة ، وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:- 1- انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية. 2- بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية …

المادة 6

المادة 6- أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية. ب- يتولى المدير العام الاشراف على المؤسسة والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط بالوزير مباشرة …

المادة 7

المادة 7- يكون لكل من الاذاعة والتلفزيون مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في محطة الاذاعة او محطة التلفزيون المعين لاداراتها.

المادة 8

المادة 8- تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي: أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة. ب- اجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال التسويق البرامجي والاعلان وفي اي مجال اخر. جـ- الهبات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة شريطة اقرارها من قبل مجلس …

المادة 9

المادة 9- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم واستثمار أموال المؤسسة وشؤون الموظفين والمستخدمين واصدار الرخص وتحديد الرسوم …

المادة 10

المادة 10- يلغى (( قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية )) رقم 31 لسنة 1968 والتعديلات التي طرات عليه كما تلغى احكام اي تشريع اخر او نص اخر تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية