نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5244، ص 4518
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2013
- المواد
- 101
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الدواء والصيدلة ساري
رقم 12 لسنة 2013 · 101 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5244، ص 4518، نُشر في 1 تشرين الأول 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة رقم 24 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة رقم 24 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 9
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (8)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (7)
مراجع أخرى (1)
المواد 101
المادة 1
المادة 2
تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة. لامين العام: امين عام الوزارة. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير …
المادة 3
الفصـــل الاول الدواء أ- 1- يحظر تداول الدواء بشكلة الصيدلاني النهائي الا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقا لاحكام هذا القانون. 2- يحظر تسجيل الدواء بشكله الصيدلاني النهائي الا بعد تأكد اللجنة المختصة من …
المادة 4
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2-المدير. 3-النقيب. 4- نقيب الاطباء. 5-المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية. 6-مسؤول مختبر …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية :- 1-تحقيق الأمن الدوائي . 2-ترشيد استهلاك الدواء . 3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها . 4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل. ب- للوزير …
المادة 7
أ- تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لدراسة الأمور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليها:- 1-أنواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته. 2- إصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الأدوية المصنفة وفقاً …
المادة 8
المادة 9
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-المدير نائباً للرئيس. 2-رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية. 3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية. 4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني يسمي …
المادة 10
أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير التزويد في الوزارة نائباً للرئيس. 2-مسؤول مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة. 3-رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية. 4-صيدلي متخصص في حركية …
المادة 11
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الأدوية) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير المشتريات في الوزارة نائباً للرئيس. 2- رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية. 3- طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير. 4- صيدلي متخصص في علم الأدوية أو في الصيدلة …
المادة 12
أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء، بدعوة من رئيسهـا أو نائبه عند غيابه كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأكثريــة أربعة …
المادة 13
أ- يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من :- 1-المدير. 2-طبيب اخصائي باطني. 3-صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية. 4- صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات. 5-متخصص في الاقتصاد الصيدلاني. 6- المستشار القانوني في …
المادة 14
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية :- 1-لجنة الامصال والمطاعيم . 2- لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم. 3-لجنة المستحضرات الصيدلانية …
المادة 15
المادة 16
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي :- 1-تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفة طبية . 2-تحديد نسبة لتغطية النفقات …
المادة 17
أ- يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل أي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على تجديد تسجيل …
المادة 18
للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها، إصدار القرارات الخاصة بما يلي:- أ- اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة …
المادة 19
المادة 20
مزاولة المهنة أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة …
المادة 21
أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي :- 1-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او دكتور صيدلي من جامعة معترف بها من الجهات المختصة . 2-ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف …
المادة 22
على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :- أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول. ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني . ج- اي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها.
المادة 23
المادة 24
المؤسسة الصيدلانية أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاي صيدلي يعمل في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها إلا إذا كانت شركة …
المادة 25
يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ - إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الأدوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير. ب-إذا تم إغلاق المؤسسة …
المادة 26
اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته إلا لمن هم من الورثة أو لصيدلي ووفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 27
أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية أن تمتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء أو أي مادة واردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون . ب- لا يحق للمستودع إلزام الصيدلية او اي جهة مرخص لها ببيع اي من المواد …
المادة 28
أ-على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتخزينها داخل المؤسسة الصيدلانية وفق الشروط المعتمدة . ب- يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون خارج المؤسسة إذا …
المادة 29
أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن أي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية أو عنوانها البريدي أو اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير. ب- يتوجب على الصيدلي المسؤول عن اية …
المادة 30
أ- يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول أو أكثر على أن يتفرغ لإدارتها وعليه إذا تغيب لأي سبب لمدة لا تزيد عن أسبوعين أن يكلف خطيا صيدليا مرخصا بالإشراف عليها يتحمل المسؤولية الفنية طيلة فترة غيابه، وفي حال غيابه لمدة تزيد عن ذلك …
المادة 31
أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية :- 1-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق اي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية بأوقات الدوام المقررة . 2-اسس …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
لا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أي دواء أو مادة توصف بان لها صفة دوائية أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم بأي من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الوزير والنقابة …
المادة 36
أ- يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:- 1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الأدوية أو من مالك الصيدلية العامة او من الشركة الصانعة او المكتب العلمي او اي من العاملين لديهم على أي حصة في الأرباح الناجمة عن بيع الأدوية بشكل مباشر …
المادة 37
أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة وفي حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية بتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ التغيير . ب- على المؤسسة الصيدلانية تقديم المعلومات …
المادة 38
للوزير بالشروط التي يقررها أن يصرح للطبيب بشراء الأدوية من المستودعات وصرفها لمرضاه بالسعر المقرر للجمهور إذا كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة أو خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلومترات عن حدود أقرب قرية توجد فيها صيدلية ويلغى هذا التصريح …
المادة 39
اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا يطلق لقب (مساعد صيدلي) إلا على:- أ- مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون. ب- خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الأردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة …
المادة 40
المادة 41
أ- لا يمنح الترخيص لمصنع لاغراض التعبئة والتجزئة فقط. ب- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير . ج- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء مصنع للأدوية أو امتلاكه وفقا لأحكام هذا …
المادة 42
أ- تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الأدوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين فيه والمسؤولية الفنية والإدارية. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح بمباشرة العمل الا بعد إجراء …
المادة 43
أ- يتم توزيع الأدوية المصنعة محلياً بواسطة أي مستودع للأدوية منشأ بموجب أحكام هذا القانون، أو أي مركز للتوزيع تابع لأي من مصانع الأدوية بموافقة من المدير العام وفق الأسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية. ب- يتوجب على أي مستودع وكيل أي شركة …
المادة 44
أ- على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديراً فنياً مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة إعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة. ب- يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن إجازة التشغيلات للاستخدام. ج- على …
المادة 45
مستودع الادوية أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الأدوية أو شرائها أو تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات وأي جهة مرخص لها ببيع الأدوية. ب- يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (52) من هذا …
المادة 46
أ- لا يجوز انشاء المستودع او امتلاكه الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب النقابة. ب-1-لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع الأدوية إلا من قبل صيدلي متفرغ. 2- خلافا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا …
المادة 47
اذا اندمجت أكثر من شركة أدوية في شركة واحدة أو تم شراء شركة أدوية من شركة أخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة يجوز للوزير ان يسمح بإنشاء مستودع أدوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد وتسويق أدوية …
المادة 48
المادة 49
أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية. ب- على المستودع الالتزام ببيع الادوية بعبواتها الاصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة . ج- يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع …
المادة 50
أ- لا يجوز لاي مستودع ان يبيع أي دواء او مستحضر دون ان يكون مرمزا الكترونيا ومطبوعا او ملصقا عليه رقاع التسعير المعتمدة من النقابة وبالسعر المحدد من المؤسسة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع النقابة. ب- يشترط ان لا تخفي …
المادة 51
أ- لا يجوز احداث أي تغيير على المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا وفقا للاسس المعتمدة في المؤسسة . ب- لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة الا بموافقة …
المادة 52
الصيدلية العامة أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة. ب- على الصيدلي تقديم المشورة …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
أ- يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التاليـــة :- 1- مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة. 2- اذا مضت سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية …
المادة 56
مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا القانون:- أ - يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في إنشاء أو شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغاً ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل. ب - يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في …
المادة 57
الصيدلية الخاصة الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الأدوية وصرفها والتابعة للمستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية أو المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لأحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقا …
المادة 58
للوزير الترخيص بفتح صيدلية خاصة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً لأحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.
المادة 59
أ- يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها على ان يتم ختم الادوية بخاتمها. ب-اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار …
المادة 60
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي :- أ - ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام . ب - ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة. ج- ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى …
المادة 61
المادة 62
الأمن الدوائي للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة والنقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في اي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر على الوكيل تأمينها فعليه إعلام …
المادة 63
أ- للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعاً من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار قائمة يحدد فيها الادوية الأساسية الواجب …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
التفتيش الصيدلاني أ- للمدير العام او المدير او اي من المفتشين التفتيش على :- 1-المؤسسات الصيدلانية او عيادات الاطباء او وسائل النقل او الاماكن المرخص لها بتداول المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون في اي وقت. 2-اي مكان او وسيلة نقل …
المادة 67
أ- تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(4،2،1) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. ب-تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(8،7،6،5) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة 68
أ-يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية :- 1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة. 2-ان تحمل اسم الطبيب كاملا …
المادة 69
اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (68) من هذا القانون او إذا تكون شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفها وان يبلغ المسؤولين في المديرية او مديرية الصحة خطيا بذلك.
المادة 70
يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له إجراء أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة فيها شطب او تعديل إلا إذا تم هذا الشطب او التعديل من الطبيب الذي اعد …
المادة 71
لا يجوز لأي شخص حاز أو أحرز بصورة قانونية بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أياً من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقـــة به أن يستخلص المادة الفعالة فيها أو أن يغير أو يصنع أو يحضر أياً من …
المادة 72
تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون وأي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة …
المادة 73
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي :- أ - كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك . ب- شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية. ج- شروط وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية. د- النماذج والسجلات الخاصة …
المادة 74
يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها إذا لم تصرف كاملة، أما ما تم صرفه أو بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها …
المادة 75
أ- يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة أيام الأولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص أو الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول …
المادة 79
للوزير إذا توافرت لديه القناعة بأن الطبيب قد خالف أحكام هذا القانون عند إعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا أو يسهل الحصول عليها لأي شخص آخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:- أ- التعميم على …
المادة 80
أ- يحق لأي مصنع أدوية أو مستودع أدوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل. ب-لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب رخصة استيراد حسب الأنموذج المعتمد من الوزير …
المادة 81
الـدواء المـزور يعتبر الدواء مزورا في أي من الحالات التالية :- أ - صنع في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها . ب - إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان. ج - إذا حمل اسماً تجارياً أو علامة …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
يجوز لشركات ومصانع الأدوية أو وكلائها بموافقة من الوزير إنشــاء مكتب علمي للإعلام الدوائي للأدوية المسجلة العائدة للشركة أو المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استناداً للمادة (84) مـن هذا القانون وعلى أن تقتصر ممارسة هذا الإعلام على …
المادة 86
العقوبات اذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ - التنبيه. ب - الانذار. ج - الاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة. د - الاحالة الى …
المادة 87
يحال الصيدلي الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار اذا ارتكب أيا من المخالفات التالية :- أ-سمح لغيره بصرف الادوية خلافا لاحكام المادة (61) من هذا القانون. ب-عقد أي اتفاق خلافا …
المادة 88
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:- 1-شارك شخصا آخر غير صيدلي في ملكية صيدلية عامة او مستودع ادوية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له. 2-باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم …
المادة 89
مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون يعاقب كل من قام بتداول أي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي :- أ- بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات …
المادة 90
أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون ايا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية :- 1-بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا لم يتقيد بالادلة المعتمدة من المؤسسة والنظام الصادر بموجب المادة (42) من …
المادة 91
يعاقب بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار:- أ-كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك. ب- الطبيب الذي يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغى التصريح الممنوح …
المادة 92
أ- يعاقب بمثلي الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد (87) و(88) و(89) و(90) و(91) في حال تكرار المخالفة للمرة الأولى وبمثلي الحد الأعلى للعقوبة في حال تكرارها أكثر من مرة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (91) من هذا …
المادة 93
المادة 94
أ- يتخذ المدير العام قرارا بضبط المواد المخالفة واحالة المخالف للمحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ب- للمدير العام اعادة تصدير او اتلاف او مصادرة أي مادة من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون اذا كانت غير مطابقة او مخالفة …
المادة 95
للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير إغلاق أي صيدلية عامة أو صيدلية خاصة أو مستودع أدوية أو أي مكان ارتكبت فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره بإعادة الفتح وذلك استنادا إلى تقرير إعادة التقييم .
المادة 96
المادة 97
احكام عامة أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الأمين العام او المدير العام . ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في المؤسسة . ج- يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين …
المادة 98
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :- أ-فحص الادوية وما يتقرر فحصه من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون . ب-المكافآت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح …
المادة 99
أ- يصدر الوزير او المدير العام، حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية. ب- على الوزارة اعلام المؤسسة خطيا بالقرارات التي تصدرها المتعلقة باحكام هذا …
المادة 100
يلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة 101
اسأل مساعدك عن قانون الدواء والصيدلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.