التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 325
نُشر
16 شباط 1993
المواد
17
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق شهداء الدفاع المدني غير ساري

رقم 2 لسنة 1993 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 325، نُشر في 16 شباط 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
2016
2016بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام رقم 7 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام رقم 7 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 37 لسنة 20182018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون صندوق شهداء الدفاع المدني لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق شهداء الدفاع المدني. المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني . المدير : ا لمدير العام للدفاع المدني . اللجنة : لجنة …

المادة 3

يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق شهداء الدفاع المدني ). يهدف الى تقديم المساعدة لاسر الشهداء.

المادة 4

أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة يمثله الرئيس. ب- ينوب عن الصندوق في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة 5

تتكون الواردات المالية للصندوق من:- ا- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد و المكلفين. ب- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد للصندوق يوافق عليها المدير بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة مجلس …

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون بقرار من المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للصندوق. ج- يعين المدير امين سر للجنة والمحاسب …

المادة 7

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويتألف النصاب القانوني لأي اجتماع تعقده اللجنة بحضور أربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب …

المادة 8

تناط باللجنة الامور التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها. ب- اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل الوزير بناء على تنسيب المدير. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون …

المادة 9

أ يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد و مكلف في الدفاع المدني ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من روابتهم من قبل الادارة المالية في المديرية وفقا لما يلي , وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:- 1- مكلف او …

المادة 10

تستثمر أموال الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او بالاقراض منها لافراد الدفاع المدني.

المادة 11

أ- يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية يحددها المدير بناء على توصية اللجنة على ان لا تزيد هذه الاعانة على عشرة آلاف دينار ولمرة واحدة فقط. ب- يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء وفقا لقرارات اللجنة.

المادة 12

تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 13

تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى مدير …

المادة 14

أ- عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى المديرية تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة شريطة أن لا تتحمل الخزينة او موازنة الدفاع المدني أي نفقات لهذه الغاية. ب- في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية التابعة …

المادة 15

للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء اقرار التعليمات المالية والإدارية لأي من ضباط المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 16

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق شهداء الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية