الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
أ . يشترط فيمن يعين مديرا عاما للبنك او يعين في احد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي :
1- ان يكون حسن السيرة والسمعة .
2- ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر الا اذا كان البنك الاخر تابعا للبنك الذي يعين فيه .
3- ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك .
4- ان يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها اعمال البنك .
5- أن لا يشكل تعيينه تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الإدارة او أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام وحتى الدرجة الأولى في حالة شاغلي المراكز العليا.
ب. للبنك المركزي ان يعترض على أي من التعيينات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة اذا وجد انها لم تحقق ايا من شروط التعيين الواردة فيها.