التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 101 من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية بنك اسلامي وفق احكام هذا القانون تتولى مؤسسة ضمان الودائع اجراء هذه التصفية وفق احكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون . ب. على الرغم من احكام أي تشريع اخر يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الاسلامي تحت التصفية وفق الاسس التالية : 1. تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وتؤدى حقوق مالكي الصكوك الإسلامية او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل اصدار منها وعلى ان يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها . 2. ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل نتائجها على اساس الغرم بالغنم وذلك بعد ان يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي . 3. دون الاخلال باحكام البندين 1 و 2 من هذه الفقرة يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الاسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب التالي : أ . باقي المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي في اعمال التصفية . ب. حقوق موظفي البنك الاسلامي ومستخدميه من رواتب ومكافات واي تعويضات عمالية اخرى يقتضيها قانون العمل. ج. أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة . د . حقوق المودعين في حسابات الائتمان . هـ. حقوق الدائنين واي اموال اخرى مودعة من قبل اصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه . و. حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك .

الإحالة

المادة 56 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 56 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 56: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 56

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية