التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 93من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ-اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او باي عمل غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك. ب- اذا تسلم البنك المركزي الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا علم من مصدر اخر انه قد طلب من البنك تنفيذ معاملة مصرفية او تسلم اودفع مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بجريمة او بعمل غير مشروع ، فعلى البنك المركزي ،على الرغم من احكام أي تشريع اخر، اصدار امر الى ذلك البنك بالامتناع عن تنفيذ تلك المعاملة او عن تسلم او دفع ذلك المبلغ لمدة اقصاها ثلاثون يوماً وعلى البنك المركزي اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك . ج-لا يعتبر افصاح البنك عن أي معلومات بموجب احكام هذه المادة اخلالا بواجب الالتزام بالسرية المصرفية ، كما لا يتحمل البنك المركزي او البنك أي مسؤولية نتيجة لذلك.

الإحالة

المادة 93 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 93 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 93: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 93

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية