التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ . لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يبدا بممارسة أي من اعماله المصرفية الا بعد ان يحول الى المملكة دفعة واحدة مبلغا يعادل نصف راس المال المقرر للبنك الاردني ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لاخر وبحد اقصى راسمال البنك الاردني . ب. يعين البنك الاجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد او اكثر مديرا اقليميا مقيما لفرعه او فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة امام البنك المركزي والجهات الرسمية الاخرى عن اعمال الفروع وموجوداتها وادارتها وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة . ج. يلتزم فرع البنك الاجنبي بابلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرا على جنسية ذلك البنك او عقد تاسيسه او نظامه الاساسي .

الإحالة

المادة 12 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 12 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 12: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 12

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية