التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

ادارة البنك وتنظيمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك وقواعد الحوكمة فيه وتطبيقها والاشراف عليـــه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول ، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعتماد سياسة ائتمانية وإستثمارية مكتوبة تحدد اسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار ، على ان يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وباي تعديلات تطرأ عليها. ب-اختيار الادارة التنفيذية القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية. ج- وضع أسس صرف أي مكافآت أو بدلات لأعضاء مجلس إدارة البنك ولأي لجنة تتشكل من أعضائه وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي. د-مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة لتحقيق ذلك. هـ- التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك. و- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه . ز- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتحديد مهامها وإجراءات عملها. ح- وضع أسس صرف أي مكافآت أو بدلات لأعضاء مجلس إدارة البنك ولأي لجنة تتشكل من أعضائه وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي. ط-تحديد الاهداف واعتماد الخطط التي تلتزم الادارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها. ي- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام اجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الأدارية والمالية على أعماله.

الإحالة

المادة 21 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 21 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 21: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 21

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية