التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ-تنفيذاً لالتزام البنك الاسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الاساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة الاسلامية ، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية) لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اشخاص يكون رأيها ملزما للبنك الاسلامي ، وتتولى هذه الهيئة المهام التالية:- 1-مراقبة اعمال البنك الاسلامي وانشطته من حيث التزامها بالاحكام الشرعية. 2-ابداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لاعماله وانشطته. 3-النظر في أي امور تكلف بها وفقا لاوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية. ب- تعيّن هيئة الرقابة الشرعية احد اعضائها رئيسا لها ، وتجتمع بدعوة من رئيسها او بناء على قرار من مجلس ادارة البنك الاسلامي او بناءً على طلب اثنين من اعضائها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل اذا كان عدد اعضائها ثلاثة اشخاص وبحضور اغلبية عدد اعضائها اذا زاد عددهم على ثلاثة اشخاص ، وتتخذ قراراتها في أي حال بالاجماع او باغلبية عدد اعضائها. ج-لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة او أي عضو فيها الا اذا صدر قرار معلل من مجلس ادارة البنك الاسلامي باغلبية ثلثي اعضائه على ان يقترن هذا القرار بموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنك. د-على البنك الاسلامي اعلام البنك المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية او عزلها. هـ- للبنك المركزي التأكد من مواءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها فيهم.

الإحالة

المادة 58 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 58 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 58: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 58

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية