التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

احكام عامة ـــــــــــــــــــــ أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او حجمها او بسبب مصادر اموالهم او لاي اعتبار اخر. ب-يخضع البنك الاسلامي للاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون ،كما تسري عليه احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاحكام. ج-يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية لاي من احكام هذا القانون بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 3 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 3: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 3

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

لتفسير المواد (2،6،15،47) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، والمادتين (5،14) من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 والفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية