الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000
ساريمعدلة
- الجريدة الرسمية
- العدد 4448، ص 2950
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
احكام عامة
ـــــــــــــــــــــ
أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او حجمها او بسبب مصادر
اموالهم او لاي اعتبار اخر.
ب-يخضع البنك الاسلامي للاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون ،كما تسري عليه احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاحكام.
ج-يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية لاي من احكام هذا القانون بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
الإحالة
المادة 3 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)
صلات هذه المادة
المادة 3 ساري
من قانون البنوك 28/2000
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
سنة تمسّ المادة
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره
المادة 3: تعديل واحد
- قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 3
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019عدّل 66 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 20المادة 21المادة 22المادة 25المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 36المادة 37المادة 38المادة 40المادة 41المادة 42المادة 49المادة 50المادة 52المادة 55المادة 56المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 70المادة 72المادة 76المادة 77المادة 78المادة 80المادة 84المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102
المصدر الرسمي في LOB ↗
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
لتفسير المواد (2،6،15،47) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، والمادتين (5،14) من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 والفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.