التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ- تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته لجنة تدقيق من رئيس وعضوين على الأقل على أن يكون الرئيس وعضو آخر على الأقل من الأعضاء المستقلين. ب- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيسا للجنة التدقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو عضوا فيها. ج- تستمر لجنة التدقيق في عملها باستمرار عضوية مجلس الإدارة. د- تعمل لجنة التدقيق بإشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج عملها. هـ- تتولى لجنة التدقيق ممارسة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق. 2- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها. 3- دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها. 4- مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة بما في ذلك التحقق من أوامر البنك المركزي المتعلقة بكفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الأوراق المالية وأي مخصصات لازمة وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة، أو المقترح اعتبارها ديوناً هالكة. 5- التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها. 6- التأكد من التقيد بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك. 7- دراسة أي مسألة تعرض عليها من مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

الإحالة

المادة 32 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 32 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 32: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 32

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية