التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ . يحظر على البنك أي من الممارسات التالية : 1. الاشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية او النقدية او اسواق العملات الاجنبية . 2. ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا الانشطة المالية . 3. الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت . 4. منح ائتمان الى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي او ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته الى حليف للبنك . 5. التعهد بتغطية اوراق مالية او طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته الى حليف البنك . 6. منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة اوراق مالية او أي فوائد او عوائد مترتبة عليها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها من البنك او حليف له . 7. القيام بصفته مدير استثمار او مستشارا ماليا بشراء اوراق مالية او التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاب بها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها او توزيعها من البنك او حليف له . 8. منح ائتمان الى شخص او زيادة مقدار الائتمان الممنوح له اصلا لتمكينه من شراء اوراق مالية تم التعهد بتغطيتها او طرحها او توزيعها من البنك او حليف له . 9. منح قروض لانشاء العقارات او شرائها اذا كانت تزيد في مجموعها على 20% من اجمالي ودائع البنك بالدينار الاردني . 10. منح أي ائتمان الى عميل له بضمان اسهمه في البنك . ب. يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يشتري من حليف له ما يلي : 1. ايا من موجودات الحليف . 2. أي اوراق مالية سيتم تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف . 3. أي اوراق مالية سبق تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف خلال الاثني عشر شهرا السابقة لذلك .

الإحالة

المادة 40 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 40 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 40: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 40

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية