الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون ، يلتزم البنك بعد مصادقة الهيئــــة العامة لمساهميه على حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-
أ-نشر حساباته الختامية وتقرير مدقق حساباته في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انتهاء تلك السنة المالية ، وكذلك نشر حساباته الختامية الاجمالية وفق ما تقدم الى جانب حساباته الختامية في المملكة اذا كان له فروع خارجها.
ب-عرض حساباته الختامية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته في مكان بارز في مكاتبه وفروعه لمدة ثلاثة اشهر على الاقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.