التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 88من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

اجراءات التصويب والعقوبات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ . للبنك المركزي ان يتخذ ايا من الاجراءات او ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك او ايا من الاداريين فيه قد ارتكب ايا من المخالفات التالية : 1. مخالفة احكام هذا القانون او أي من الانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه . 2. قيام البنك او احدى الشركات التابعة له بعمليات غير سليمة وغير امنة لمصلحة مساهميه او دائنيه او المودعين لديه . ب. مع مراعاة احكام الفقرة ( د ) من هذه المادة اذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض عقوبة او اكثر من الاجراءات والعقوبات التالية : 1. توجيه تنبيه خطي . 2. الطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصويب الوضع . 3. الطلب من البنك وقف بعض عملياته او منعه من توزيع الارباح . 4. فرض غرامة على البنك لا تتجاوز خمسمائة ألف دينار اردني . 5. الطلب من البنك ايقاف أي من ادارييه من غير اعضاء مجلس الادارة عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة . 6- الطلب من البنك ملاحقة أي من الإداريين فيه وفق الأصول القانونية. 7. تنحية رئيس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائه . 8. حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين شهرا ، ويجوز له تمديدها حسب الضرورة . 9. الغاء ترخيص البنك . ج. على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات او فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (9) من الفقرة ب من هذه المادة . د. لكل ذي مصلحة الطعن في اجراءات او قرارات البنك المركزي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة امام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ الاجراء او صدور القرار . هـ. اذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات او أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة فان ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقا لاحكام أي تشريع اخر .

الإحالة

المادة 88 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 88 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 88: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 88

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية