التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 92من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ- للبنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك وضع نظام الكتروني لتحويل الأموال بين البنوك وإجراء عمليات التقاص والتسوية ويحق للبنك المركزي إدارة هذا النظام وإجراء عمليات الدفع والقبض بوساطته. ب- للبنوك أن تستخدم أنظمة الأرشفة الإلكترونية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية بدلاً من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وأي أوراق متعلقة بأعمالها المالية للمدة المقررة في التشريعات النافذة، شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية. ج- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يجوز لأعضاء مجلس إدارة البنك حضور اجتماعاته بوساطة أي من وسائل الاتصال الهاتفي المرئي لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على محضر الاجتماع ونصابه القانوني. د. تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية. هـ. تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد او المتعامل مع البنك سواء كان مدنيا او تجاريا وتسري عليها احكام قانون التجارة الساري المفعول ويجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة كما لا تخضع لاحكام نظام المرابحة. و. على الرغم من احكام أي تشريع اخر يجوز للبنك ان يحيل الى شخص اخر أي حق له او ائتمان منحه الى عميله وتاميناته العينية والشخصية او ان يقبل أي حوالة حق له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة المدين او العميل او الراهن او الكفيل الا اذا وجد اتفاق يمنع ذلك . ز. على الرغم من احكام أي تشريع اخر للبنك المركزي ان يصدر اوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبول الشيكات المسحوبة عليها اذا كانت غير صادرة على نماذجها او اذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة اخرى تحددها اوامر البنك المركزي لتسهيل خدمة التقاص بين البنوك .

الإحالة

المادة 92 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 92 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 92: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 92

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9713 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 92 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9713 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 92 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000)

2024 الحكم رقم 9912 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 92 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9912 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 92 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 9713 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9912 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية