التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 95من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ . يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية تسمى ( جمعية البنوك ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية . ب. تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها وتحدد سائر مهام الجمعية وشروط العضوية فيها واعمالها وتشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منهما وكذلك رسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي فيها وغرامات التاخير على كل منها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون بناء على تنسيب من البنك المركزي . ج. تعتبر الجمعية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية البنوك في الاردن المسجلة استنادا لاحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتؤول اليها جميع موجودات هذه الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها . د. الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يستمر العمل بالنظام الاساسي لجمعية البنوك في الاردن المعمول به بتاريخ نفاذ هذا القانون كما يستمر مجلس ادارتها في تولي ادارة شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام ذلك النظام .

الإحالة

المادة 95 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 95 ساري

من قانون البنوك 28/2000

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

المادة 95: تعديل واحد

  • قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 95

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية