التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
نُشر
16 أيلول 1965
المواد
96
آخر تعديل
1994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الامن العام ساري

رقم 38 لسنة 1965 · 96 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427، نُشر في 16 أيلول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1965197019801990200020102020اليوم
1994
1994بعد 29 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الامن العام رقم 9 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1994 قانون معدل لقانون الامن العام رقم 9 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون الامن العام رقم 21 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون الامن العام رقم 3 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون الامن العام رقم 29 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون الامن العام رقم 20 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الأمن العام رقم 12 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الامن العام رقم 31 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الامن العام رقم 43 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون الأمن العام المعدل المؤقت رقم 50 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات متطوعي الدفاع المدني لسنة 20262026

مراجع أخرى (1)

الامن العام رقم 29 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 96

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الاولالتعاريف

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- القوة - قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون. 2- الوزير - وزير الداخلية. 3- المدير - مدير الامن العام. 4- الضابط - كل …

الباب الثانيقوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها

المادة 3

الفصل الاول تشكيل القوة أ- قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:- 1- الضباط 2- ضباط الصف 3- الشرطيين. ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء …

الفصل الثانيواجبات القوة

المادة 4

المادة (4) واجبات القوة الرئيسية كما يلي:- 1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال 2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. 3- ادارة السجون وحراسة السجناء. 4- تنفيذ القوانين …

المادة 5

أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها. ب- للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين …

المادة 6

للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.

المادة 7

يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبه.

المادة 8

ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت ، ويترتب على كل منهم ان يخدم في أي مكان.

المادة 9

لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:- أولا - القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس …

الباب الثالثالتعيين والترفيع والنقل

المادة 10

الفصل الاول التعيين أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:- فريق أمير لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم اول ملازم ثان ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:- وكيل اول وكيل رقيب عريف شرطي تلميذ عسكري شرطي مستجد ج- اشارات الرتب …

المادة 11

لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة لا تقل عن ستة …

المادة 12

أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه. ب- يشترط فيمن يعين بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط …

المادة 13

يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناء على توصية المدير ، على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

المادة 14

أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون. ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون …

المادة 15

على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله: ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة وإخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ …

المادة 16

يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما اصحاب الرتب الاخرى فيقسمون هذا اليمين امام قادة وحداتهم.

المادة 17

على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه.

المادة 18

يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين.

المادة 19

يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 20

يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 21

أ- للمدير بموافقة الوزير - تعيين كتبه وفنيين ومهنيين برواتب مقطوعة وله زيادة رواتبهم سنويا بالنسب التي يقررها. ب- لا تشمل الفقرة السابقة الافراد الذين يجندون لاعمال اللاسلكي او العهدة او الموسيقى او الابحاث الجنائية او السواقين. جـ- للمدير …

المادة 22

أ- تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنظام والانضباط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على المذكورين في الفقرتين (أوج) من المادة السابقة ولا تسري عليهم احكام المادة (76) فقرة (1) من هذا القانون. ب- ينطبق على هؤلاء قوانين …

المادة 23

أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك. ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول …

الفصل الثانيالترفيع

المادة 24

الفصل الثاني الترفيع في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:- 1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع. 2- الكفاءة وقابلية القيادة. 3- الاقدمية.

المادة 25

تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي: 1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت امرته . 2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب. 3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة .

المادة 26

تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز - جيد - متوسط -ضعيف. ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير بدرجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت أمرة رئيس آخر ويلفت نظره الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن …

المادة 27

أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. 2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية. 3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في …

المادة 28

أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى. ب- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل:- ملازم 3 ثلاث …

المادة 29

يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بارادة ملكية ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير.
الفصل الثالثالنقل والندب والاعارة

المادة 30

الفصل الثالث النقل والندب والاعارة المادة (30) تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام ، ويجوز عند الضرورة القصوى اجراء حركات التنقلات أكثر من مرة خلال العام.

المادة 31

أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير. ب- ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او قادة الوحدات بموافقة المدير. ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة الى …

المادة 32

أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية. ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 33

أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها. ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه …

المادة 34

على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن يسمح له بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله.

المادة 35

على الفرد . 1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. 2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته. 3- ان يتعاون مع زملائه في اداء …

الفصل الثانيالمحظورات

المادة 36

يحظر على كل فرد:- 1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. 2- افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية اكتسبها …

الفصل الثالثالانضباط

المادة 37

اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:- 1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول. 2- النوم اثناء تأدية الواجب. 3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب. 4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا. 5- تعاطي المشروبات …

المادة 38

بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها. اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير.

المادة 39

للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة.
الباب الخامسالاجازات

المادة 40

الباب الخامس الاجازات الفصل الاول أنواع الاجازات المادة (40) انواع الاجازات هي:- أ- اجازة سنوية. ب- اجازة عرضية. جـ- اجازة مرضية. د- اجازة امومة. هـ- اجازة دراسية.
الفصل الثانيالاجازة السنوية

المادة 41

الفصل الثاني الاجازة السنوية المادة (41) يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 42

تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من تعيينه

المادة 43

يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال الاجازة وتعتبر تلك المدة خدمة فعلية.

المادة 44

للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما منها وان يستعمل المدة الباقية في موعد يكون اكثر ملائمة له ، وتحسب …

المادة 45

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة 46

يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق …

المادة 47

أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون. ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد أو الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافأة تعادل رواتب …

المادة 48

ستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو الاحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط ان لا تقل خدمته عن خمس سنوات.

المادة 49

يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالاضافة لما ذكر تعويضا يعادل راتبه الكامل …

المادة 50

تعطى الاجازات للضباط بموافقة المدير او من ينيبه.

المادة 51

لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتجاوز الاسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت أمرتهم.

المادة 52

اذا أراد الضابط ان يقضى اجازته في الخارج ، فيجوز منحه مدة اخرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الاجازة.

المادة 53

يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحة في احوال خاصة اجازة بدون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
الفصل الثالثالاجازات العرضية

المادة 54

المادة (54) أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوما في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير. ب- بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يعطى الضابط اجازة لمدة …

الفصل الرابعالاجازات المرضية

المادة 55

الفصل الرابع الاجازات المرضية المادة (55) يستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم من اجازته السنوية ، وتعطى تلك الاجازات بناء على تقارير طبية رسمية.

المادة 56

اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازات او اي أجزاء منها من الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.

المادة 57

أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة. ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من أسبوع ولا تتجاوز شهرا واحدا من اللجان الطبية اللوائية.

المادة 58

على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يسمح له بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.

المادة 59

أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية ، فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة …

المادة 60

اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة طويلة ، فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة 61

اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب ، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة ، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل …

المادة 62

اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته …

المادة 63

ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه ، ويعتبر الفرد مخطئاً عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات او ما شابه ذلك من سوء سلوك.

الفصل الخامساجازات الأمومة

المادة 64

تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على اربعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاجازة جزاء من الاجازات المرضية ، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب …

الفصل السادسالاجازة الدراسية

المادة 65

الفصل السادس الاجازة الدراسية المادة (65) يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالاجازات الدراسية الى ان يصدر نظام خاص.
الفصل السابعاحكام متفرقة في الاجازات

المادة 66

الفصل السابع احكام متفرقة في الاجازات المادة (66) طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل.

المادة 67

1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة المدير او من ينيبه او قائد الوحدة الى الضابط شفهيا قبل تصدير الموافقة الخطية. 2- يبين الفرد في طلب الاجازة المدة …

المادة 68

تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها.

المادة 69

لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للفرد ، الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.

المادة 70

يجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بتفويض خطي يصدق من قائد وحدته او ممن يمثل المملكة في الخارج.

المادة 71

يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
الباب السادسانتهاء الخدمة

المادة 72

تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:- 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري. 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 3- الاستقالة. 4- الاستغناء عن …

المادة 73

أ- يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة. ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية …

المادة 74

لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون ،غير انه يجوز له ان يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة ان يبلغ المدير ذلك خطياً بواسطة مرجعه المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة …

المادة 75

للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في اثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب.

المادة 76

أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته. ب- لا تسري أحكام هذه المادة على الافراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم الابحاث الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة …

المادة 77

تسترد الملابس والتجهيزات والاسلحة وكافة ما بعهدة الافراد من الاموال الاميرية المقرر اعادتها عند انتهاء خدماتهم وفقا للانظمة والتعليمات المرعية.

المادة 78

عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:- أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة. ب- اذا استغنى عن خدماته او أحيل على التقاعد لأي سبب آخر …

المادة 79

أ- اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة: 1- عريف - شرطي سنة 2- رقيب- عريف سنة ونصف 3- وكيل - رقيب سنة ونصف 4- وكيل اول - وكيل سنتان ب- في حالة تنزيل …

الباب السابعالنيابة العامة ومحكمة الشرطة

المادة 80

الفصل الاول النيابة العامة أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب- يعين المدير او من ينيبه اعضاء النيابة العامة المار ذكرهم. جـ- تقوم النيابة العامة …

المادة 81

أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه. ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق. ج- يجوز للمدير ان يبت في قضايا المخالفات والجنح ، اما القضايا …

المادة 82

أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه . ب- يجوز لقائد المنطقة او الوحدة ان يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها …

المادة 83

على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

المادة 84

أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق التي نضمها الى النيابة العامة للقوة عند حضورها. ب- في حالة وجود طرف …

الفصل الثانيمحكمة الشرطة

المادة 85

أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة الشرطة ) من رئيس وعضوين على الاقل على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد وان يكون احد اعضائها مجازا في الحقوق. ب- يتولى المرافعة امام محكمة الشرطة المدعي العام. جـ- تجرى المحاكمة امام محكمة الشرطة وفقا …

المادة 86

في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس المحكمة ، يعين المدير رئيسا آخر يكون برتبة أعلى من رتبه المتهم.

المادة 87

ايفاء بغايات هذا القانون ، تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به على ان يستعاض عن كلمة ( الجيش ) وعبارتي ( مجلس عسكري ) و ( رئيس اركان ) اينما وردت في القانون الحالي او أية كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارة …

المادة 88

أ- ي يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي ، وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبليغه الحكم. ب- حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها ، …

المادة 89

أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة. ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهرية في القانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير به …

الباب الثامناحكام متفرقة

المادة 90

المادة (90) يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت امرته او لاستعماله الخاص ، ويكون مسؤولا عنها تجاه المدير …

المادة 91

أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا …

المادة 92

أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة. ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد ام قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني. جـ- اذا تجاوزت مدة التغيب …

المادة 93

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الرفاه …

المادة 94

طبق على افراد القوة احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966 وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 1972 والانظمة الصادرة بموجبها واية تعديلات تطرا عليهما او على تلك الانظمة عند عدم توفر نص خاص في قانون الامن العام …

المادة 95

يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوانين الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا القانون.

المادة 96

رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية