التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4167
نُشر
23 أيلول 2021
المواد
14
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4167)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأراضي المجاورة لموقع المغطس : الأراضي المحددة في المادة (4) من هذا القانون. موقع المغطس : موقع المغطس المحدد بمقتضى نظام …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة خيرية غير ربحية تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاستملاك وفقا للتشريعات المعمول بها والقيام بجميع …

المادة 4

أ‌- تتكون الأراضي المجاورة لموقع المغطس من قطع الاراضي المبينة ضمن حوض رقم (30) الملاحة من أراضي غور الكفرين/ الشونة الجنوبية والتي تعود ملكيتها الى سلطة وادي الاردن بالإضافة الى قطعة الارض رقم (755) باستثناء الاراضي ذات الملكية …

المادة 5

أ- تنتقل الى المؤسسة عند سريان أحكام هذا القانون ملكية قطعة الأرض رقم (755) من أراضي غور الكفرين/الشونة الجنوبية ضمن حوض رقم (30) الملاحة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تخصيص أو تأجير باقي قطع الاراضي المشار اليها في …

المادة 6

أ- مع مراعاة نظام هيئة موقع المغطس، تهدف المؤسسة الى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون إحــدى أهــم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في المملكة ودعم المجتمعات …

المادة 7

أ- يتولى الاشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية. ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

المادة 8

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب‌- وضع أسس استثمار أموال المؤسسة. ج- إقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية …

المادة 9

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه.

المادة 10

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمؤسسة ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- إدارة …

المادة 11

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- 1- ريع الاموال المنقولة وغير …

المادة 12

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية