التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4026
نُشر
16 تشرين الأول 2006
المواد
23
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ساري

رقم 51 لسنة 2006 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026، نُشر في 16 تشرين الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2022
2022بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانـون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 16 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانـون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 16 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 4 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لتفسير الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وما طرأ عليه من تعديلات والمواد (3) و(6) و (16) و (18) و (20) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 لبيان المكافأة الشهرية2006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنــة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصــــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني لحقوق الانسان. المجلس:مجلس امناء المركز. الرئيس:رئيس المجلس. الامانة العامة:الامانة العامة …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي …

المادة 4

يهدف المركز الى ما يلي:- أ- تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها باستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادئ. ب- تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة استنادا الى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من …

المادة 5

يعمل المركز على تحقيق اهدافـــــه بالوسائـــل والاساليب التالية:- أ-رصد أوضاع حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او …

المادة 6

أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او أي من اعضائه , او المفوض العام عن الاجـراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون . ب-لا يجوز …

المادة 7

يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

المادة 8

للمركز ان يطلب أي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات اجابة الطلب بدون إبطاء او تأخير.

المادة 9

اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه .

المادة 10

للمركز الحق فيما يلي:- أ-زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة. ب- زيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لأي شخص اعتباري خاص يبلغ عنه انه قد جرت أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان أو للتحقق من ذلك …

المادة 11

يلتزم المركز بما يلي:- أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك. ب- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه. ج- صرف النظر …

المادة 12

يعد المركز تقريراً سنوياً عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكـــة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .

المادة 13

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم …

المادة 14

يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها. ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها. د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره. هـ- …

المادة 15

أ- يجتمـــع المجلـــس شهرياً بدعــوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل . ب- لمجلس …

المادة 16

أ- يعين المفوض العام بقـرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يشترط فيمن يعين مفوضا عاما ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي . ج- …

المادة 17

يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي:- أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي …

المادة 18

أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفــــوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه. ب-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات …

المادة 19

تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:- أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز. ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق …

المادة 20

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة بما يمكن المركز من ممارسة مهامه . ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها. ج-التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام القانون …

المادة 21

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.

المادة 22

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المركز الوطني لحقوق الانسان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية