التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4338
نُشر
17 أيلول 2023
المواد
25
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4338)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حماية البيانات الشخصية ساري

رقم 24 لسنة 2023 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4338، نُشر في 17 أيلول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 20252025
تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات لسنة 20252025
تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الوزير : وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. المجلس : مجلس حماية البيانات الشخصية …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على البيانات وان تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.

المادة 4

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون:- أ- لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الاحوال المصرح بها قانونا. ب- يتمتع الشخص المعني بالحقوق التالية:- 1- العلم والاطلاع …

المادة 5

أ- يشترط في الموافقة المسبقة ما يلي:- 1- أن تكون صريحة وموثقة خطيا أو الكترونيا. 2- أن تكون محددة من حيث المدة والغرض . 3- أن يكون الطلب بلغة واضحة وبسيطة وغير مضللة ويمكن الوصول إليه بسهولة. 4- موافقة أحد والدي أو ولي الشخص الذي لا يتمتع …

المادة 6

-أ- تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو اعلام الشخص المعني في الحالات التالية:- 1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لاحكام التشريعات …

المادة 7

يشترط في المعالجة ما يلي:- أ- أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا . ب- أن تكون متفقة مع الأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها. ج- أن تتم بوسائل قانونية ومشروعة. د- أن تستند الى بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة. هـ- أن لا تؤدي الى تحديد الشخص …

المادة 8

يلتزم المسؤول بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات التي في عهدته وتلك التي سلمت إليه من قبل أي شخص آخر. ب- اتخاذ التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات من أي إخلال بأمنها وسلامتها أو أي كشف أو تغيير …

المادة 9

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بما يلي:- أ- البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذلك. ب-الغرض الذي تجرى من أجله معالجة بياناته. ج- المدة الزمنية التي …

المادة 10

أ- يتم محو البيانات أو اخفاؤها واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من قبل المسؤول بناء على طلب الشخص المعني أو الوحدة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تمت المعالجة لغرض غير الذي جمعت من أجله أو بشكل غير الذي تمت الموافقة المسبقة عليه. 2-إذا سحب …

المادة 11

أ- يلتزم المسؤول بتعيين المراقب في الحالات التالية:- 1-اذا كان العمل الرئيسي للمسؤول معالجة البيانات الشخصية. 2- معالجة البيانات الشخصية الحساسة. 3- معالجة البيانات لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية. 4- معالجة البيانات التي تتضمن معلومات …

المادة 12

يلتزم المعالج بما يلي:- أ- إجراء المعالجة وتنفيذها وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها . ج- محو البيانات بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها …

المادة 13

تعتبر البيانات التي تجري عليها المعالجة بيانات سرية ويقع على عاتق المسؤول والمعالج المحافظة على سريتها.

المادة 14

أ- لا يجوز نقل البيانات وتبادلها بين المسؤول وأي شخص آخر بمن فيهم المتلقي إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا للشروط التالية:- 1-أن يحقق النقل مصالح مشروعة للمسؤول والمتلقي. 2- أن يتوافر العلم الكافي لدى الشخص المعني بالمتلقي والأغراض التي …

المادة 15

أ- لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي اذا كان مستوى الحماية الذي يوفره لتلك البيانات يقل عما هو منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الحالات التالية:- 1-التعاون القضائي الإقليمي أو الدولي بموجب اتفاقيات أو …

المادة 16

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية البيانات الشخصية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- مفوض المعلومات نائبا للرئيس. 2- المفوض العام لحقوق الإنسان. 3-رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني. 4-ممثل عن البنك المركزي . 5- ممثلين اثنين عن الاجهزة الامنية …

المادة 17

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها. ب- اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول …

المادة 18

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات ورفعها للمجلس. ب- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتحقيق فيها …

المادة 19

يلتزم رئيس المجلس واعضاؤه وموظفو الوحدة بمراعاة السرية التامة لجميع البيانات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ولا يجوز الافصاح عنها إلا وفق احكام القانون.

المادة 20

أ-عند حدوث إخلال بأمن وسلامة البيانات من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني، يتوجب على المسؤول القيام بما يلي:- 1-إبلاغ الأشخاص المعنيين الذين تكون بياناتهم قد تأثرت خلال (24) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال، وتزويدهم بالإجراءات اللازمة لتفادي …

المادة 21

أ- في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تقوم الوحدة بإنذار المخالف للتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال مدة تحددها في الانذار وإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإنذار يتخذ المجلس بناء …

المادة 22

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب- …

المادة 23

تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-1- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها. 2- تستثنى الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض …

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية البيانات الشخصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية