التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
نُشر
24 آذار 2024
المواد
28
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التنمية الاجتماعية ساري

رقم 4 لسنة 2024 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651، نُشر في 24 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة.

المادة 3

تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي: - أ- تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم. ب- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من …

المادة 4

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: - أ- وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- إعداد الخطط والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنفيذ وتطوير أنظمة الحماية والرعاية والتنمية …

المادة 5

أ- تشمل مهنة العمل الاجتماعي مزاولة أي من المهن الاختصاصية والمهن المساندة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بمهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك شروط مزاولة المهنة واسس تصنيفها …

المادة 6

مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للفئات التالية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف …

المادة 7

للوزارة إنشاء وترخيص دور ومراكز لأي من الفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون تتولى المهام التالية:- أ- تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية والإيواء. ب-تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والمعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية …

المادة 8

ينظم ترخيص الدور والمراكز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي:- أ- شروط ترخيص الدور والمراكز بما فيها شروط العاملين فيها والمنتفعين منها. ب- تشكيل لجان للرقابة على الدور والمراكز وتقييم أدائها وآلية التفتيش عليها . ج- وضع …

المادة 9

تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على الدور والمراكز ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدور والمراكز ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك. ب- الموافقة على البرامج الاجتماعية …

المادة 10

تعمل الوزارة على تقديم خدماتها لمنتفعي دور الإيواء وخريجيها ممن تجاوزت أعمارهم ثماني عشرة سنة من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري وللأطفال المحتضنين بما في ذلك ما يلي:- أ- تهيئة المنتفعين داخل دور الإيواء من عمر (16-18) سنة …

المادة 11

تعمل الوزارة على الحــد مــن ظاهــرة التسول بصورها وأشكالها ووسائلها كافة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ- وضع الخطط والبرامج للحد من ظاهرة التسول ونشر الوعي المجتمعي حول سلبيات الظاهرة وأثرها على المجتمع. ب- القيام بحملات تفتيشية …

المادة 12

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. ب- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة …

المادة 13

أ- للوزارة إنشاء حسابات مالية خاصة دائمة أو مؤقتة للإنفاق منها على تنفيذ برامج محددة للحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية التي تحددها الوزارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد الفئات المستهدفة من الحسابات …

المادة 14

أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر على أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الاعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة للحصول على الترخيص شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب …

المادة 15

أ- تنظم عمليات إصدار اليانصيب الخيري الأردني وتحدد أحكامه وشروطه والجهات ذات العلاقة بالإشراف عليه وجهات إصداره ووسائله وآليات توزيع حصيلته بموجب نظام يصدر لهذه لغاية. ب- يجوز تخصيص جزء من حصيلة اليانصيب الخيري إلى برامج الحماية والرعاية …

المادة 16

يعاقب كل من يقدم خدمات الحماية و الرعاية الاجتماعية للفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون بدون ترخيص من الوزارة: - أ- بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا كان مقدم الخدمات شخصا طبيعيا، وفي حال التكرار يحكم …

المادة 17

يعاقب المرخص له الذي يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار يحكم بالحد الأعلى للغرامة.

المادة 18

يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة.

المادة 19

يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار إذا كان شخصاً طبيعيا، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن …

المادة 20

كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .

المادة 21

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد أو إجراء ورد النص على أي منهما في أي قانون آخر.

المادة 22

تصادر الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 23

أ- تستوفي الوزارة رسوماً عن كل مما يلي:- 1- ترخيص خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية. 2- منح مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- يحدد مقدار الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 24

يحدد مقدار البدلات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 25

أ- يستثنى ممارسو مهنة العمل الاجتماعي العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون من شروط المزاولة المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه شريطة حصولهم على مزاولة المهنة من الوزارة. ب- على ممارسي مهنة …

المادة 26

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 27

يلغى قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التنمية الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية