الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها
أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثامن · الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر
الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
الإحالة
المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 735)
من قانون أصول المحاكمات المدنية 24/1988
ما مسّ هذه المادة من 1988 إلى اليوم.
المادة 144: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.