الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
1) في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة
أن تقرر:
أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.
ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.
ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت ادارته.
د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.
2) يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار
الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه.