الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 3545، ص 735
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 735)
صلات هذه المادة
المادة 188 ساري
من قانون أصول المحاكمات المدنية 24/1988
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1988 إلى اليوم.
المادة 188: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019 · عدّل 4 مواد، منها المادة 188
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019عدّل 4 مواد
2017 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017عدّل 37 مادة
المواد التي عدّلها:
2006 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 16 لسنة 2006عدّل 224 مادة
المواد التي عدّلها:
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.