الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره اذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم
صحة انكاره أو ادعائه التزوير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
الإحالة
المادة 162 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 735)
من قانون أصول المحاكمات المدنية 24/1988
ما مسّ هذه المادة من 1988 إلى اليوم.
المادة 162: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.