الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بإبراز اي مستند
او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الرابع · اجراءات المحاكمة - ونظر الدعوى
الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
الإحالة
المادة 108 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 735)
من قانون أصول المحاكمات المدنية 24/1988
ما مسّ هذه المادة من 1988 إلى اليوم.
المادة 108: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.