الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
1) ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (213)
الا من اليوم الذي يلي ظهور العش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب
أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2) يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا
صحيحا.
4) يبدأ الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.