الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988
1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلباً لحسم
التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:-
أ-اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة
، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
ب-اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة
المختصة بنظر الدعوى.
2-اذا ابرز أي من الفرقاء اشعاراً يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى.
3-تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها.
4-تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.