التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · رفع الدعوى وقيدها

المادة 59من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3545، ص 735
آخر تعديل لهذه المادة
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 7352 نيسان 1988

1.على المدعى عليه أن يقدّم الى قلم المحكمة ورقياً او الكترونياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة متضمناً عنوانه وعنوان ممثله ورقم الهاتف الخلوي وعنوان البريد الالكتروني لهما ما امكن، مرفقاً به ما يلي: أ‌- حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير. ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعى عليه أن يرفق في هذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل. 2- يتوجب على المدعى عليه ووكيله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ. 3-تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين: - أ-إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة. ب- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة. 4- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (3) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك. 5- في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية يجب على المدَّعى عليه أو وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقّع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة. 6- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (3) و (4) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور ، ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصرحقه على تقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية. 7- للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك . 8- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة. 9- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته ، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه وإعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (3) من هذه المادة. المادة (59) مكرر:- 1-أ- تنشأ في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة. ب- يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة. 2-يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و (57) و (58) و (59) و (109) من هذا القانون. ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة. ج-تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون. د-الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رأيه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير أو الخصم الآخر ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع. هـ- جراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأيّ قضية أخرى يرى أن إجراءَ الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودّية فيها. و‌- حصر نطاق الخلاف بين الفرقاء. 3- دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم ودّياً، كما له إحالة الدعــوى بموافقــة أطــراف الدعـوى إلـى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودّياً. 4-يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق آخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه. 5- تطبَّق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى. 6-ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها. 7-لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع. 8- لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أيٍّ من أطراف الدعوى بتوضيح أيّ لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون. 9- لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولاً زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأيّ سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويُعتبر الأطراف الحاضرون متفهّمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

الإحالة

المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 59 ساري

من قانون أصول المحاكمات المدنية 24/1988

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1988 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1988199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 35 سنة من صدوره

المادة 59: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2023 · عدّل 16 مادة، منها المادة 59

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2023عدّل 16 مادة
2017 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017عدّل 37 مادة
2006 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 16 لسنة 2006عدّل 224 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224
المصدر الرسمي في LOB ↗
2005 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 20 لسنة 2005عدّل 3 مواد
2001 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001عدّل 70 مادة

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار لتفسير نص المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 حول اذا ما كان تقديم طلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس يؤدي الى قطع ميعاد تقديم الائحة الجوابية والبينات الدفاعية ام لا
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية