التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1112
نُشر
16 حزيران 1973
المواد
42
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاقامة وشؤون الاجانب ساري

رقم 24 لسنة 1973 · 42 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112، نُشر في 16 حزيران 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 52 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 2 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 2 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 14 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 9 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 2 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 5 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 10 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 23 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 20 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 37 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997ساري
نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998ساري

لم يُجمع بعد 12

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (12)

1- ان اذن الاقامة يعتبر من الاوراق الرسمية بالمعنى المنصوص عليه في المادة (265) من قانون العقوبات. 2- ان تزوير اذن الاقامة لا يشكل مخالفه لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب حتى تنطبق عليه المادة (36) من هذا القانون ، وانما هو مخالفه لاحكام المادة ( رقم 53 لسنة 19771977
01 يستفاد من نصوص المواد (11،18،19،26) من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 أن صلاحيات وزير الداخلية الممنوحة له بمقتضى هذا القانون فيما يختص باقامة الاجانب أو باصدار الامر بوجوب مغادرتهم أراضي المملكة يجب أن تمارس بعد استطلاع رأي مدي1973
1 - اذا لم يقدم المستدعي ما يثبت سوء استعمال وزير الداخلية لسلطته التقديرية بموجب المادة (19) من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 بقبول أو رفض طلب استقدام أجنبي للعمل في الاردن ، فيكون القرار المشكو منه قد صدر سليماً ومتفقاً وأحكام الق1973
للاجنبية التي تتزوج من اردني الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وانقضى على زواجها خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية عملا بالمادة 8/ب من قانون الجنسية الاردنية ، وعليه فاذا لم ينقض على زواج المستدعية ال رقم 25 لسنة 19881988
ان عودة المستدعي الى البلاد بعد ابعاده الى العراق بناء على قرار وزير الداخلية استنادا للمادة 37 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 دون ان يكون لديه اية وثيقة رسمية تخوله العودة ودخول المملكة يشكل جرم مخالفة قانون الاقامة وشؤون الاجانب ا1973
اناطت المادتان 19، 37 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 بوزير الداخلية سلطة رفض او ابعاد الاجنبي عن البلاد بناءا على تنسيب مدير الامن العام بابعاده، وعليه فان القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ابعاد المستدعي عن البلاد، بدون تنسيب1973
للاجنبي الذي يرغب البقاء في المملكة أكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء مدة اقامته الى مديرية شؤون الاجانب او احد فروعها او مركز الشرطة وان يحرر اقرار عن حالته الشخصية وان يقدم ما لديه من أوراق ثبوتية مؤيدة للبينات المطلوبة ، والا كان عليه المغادرة رقم 217 لسنة 19941994
لوزير الداخلية أن يفوض كل أو بعض اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الأقامة وشؤون الأجانب لأي من الموظفين المختصين وذلك بموجب المادة 39 من قانون الأقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 كما أعطت المادة 5/ب من قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 مدير الأم1965
من حق وزير الداخلية او من يفوضه ابعاد أي اجنبي اذا تبين له ان اقامته في البلاد غير مشروعة او ان وجوده يؤثر على الاداب العامة وحتى دون بيان الاسباب وفقا للمادة 37 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وحيث ان وزير الداخلية قد فوض صلاحياته المنصوص عل رقم 523 لسنة 19981998
اعطت المادة (37) من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الاجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده حتى تتم اجراءات الابعاد، كما خولت المادة (39) من ذات القانون الوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص1973
لوزير الداخلية بتنسيب من مدير الامن العام حق ابعاد الاجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده حتى تتم اجراءات الابعاد ولا يسمح للاجنبي الذي سبق ابعاده بالعوده الى اراضي المملكة الا باذن من الوزير وذلك وفقا للمادة 37 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم
للمحافظ بصفته مفوضاً من وزير الداخلية استناداً لأحكام المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب وبمقتضى صلاحيته التقديرية التي لا تلزمه ببيان الأسباب حق أبعاد الأجانب وله أن يأمر بتوقيف من تقرر أبعاده مؤقتاً حتى تتم إجراءات الأبعاد، وعليه فإن قرار رقم 334 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 42

المادة 1

تمهيد يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. المديرية: مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون …

المادة 3

أ) تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام. ب) على الدوائر والجهات الاخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في …

الفصل الاولدخول الاجانب

المادة 4

أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسبب …

المادة 5

يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ اوالمطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود.

المادة 6

في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الدخول من الاماكن التي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي يجب على الاجنبي ان يقدم نفسه الى اقرب فرع من فروع المديرية او اي مركز من …

المادة 7

على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا الى الموظف المختص كشفا يتضمن اسماء الملاحين والركاب والبيانات الخاصة …

المادة 8

على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في اذن الاقامة يجوز له استردادها شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامته في …

المادة 9

تحدد انواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها والاعفاء من هذه الرسوم بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 10

يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفرالتي تعطى لبعض فئات من الاجانب او اللاجئين او النازحين وشروط واجراءات منحها.
الفصل الثانيتسجيل الاجانب

المادة 11

على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان …

المادة 12

على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى مكان آخر داخل المملكة وجب عليه ايضا ان يتقدم بنفسه خلال ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته …

المادة 13

للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة او لاعذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك ويسلم الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من …

المادة 14

على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين …

المادة 15

أ) على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان يحضر عند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له. ب) على …

المادة 16

أ) لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر. ب)على كل من …

المادة 17

على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المديرية بكافة الوقوعات المتعلقة بالأجانب في المملكة.
الفصل الثالثاذن الاقامة

المادة 18

الفصل الثالث اذن الاقامة على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا علىاذن اقامة وفق أحكام هذا القانون ، وعليه ان يغادر أراضي المملكة عند انتهاء مدة اذن الاقامة ما لم يكن قد جددها.

المادة 19

للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب.

المادة 20

للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار ويشمل ذلك زوجته او زوجاته وسائر أبنائه المدخلين في جواز سفره او …

المادة 21

يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير.

المادة 22

أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني ، كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي …

المادة 23

رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها 0

المادة 24

تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايات تطبيق هذا القانون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير.

المادة 25

كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 26

يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية:- أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا …

المادة 27

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية أية التزامات مالية قد تترتب عليه ولضمان خروجه بعد انتهاء مدة اذن الاقامة الممنوح له.

المادة 28

للمدير ان يجدد اذن الاقامة سنوياً وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الرابعالاعفاءات

المادة 29

لا تسري أحكام هذا القانون على:- أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم. ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة …

المادة 30

يعفى من رسم الاقامة:- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية. ب-الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية. ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة. د -رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل.

الفصل الخامسالجزاءات والمخالفات

المادة 31

كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده او ان يوصي الوزير بمنحه اذناً بالاقامة او ان يحيله الى قاضي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب …

المادة 32

للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان يأمر بابعاده عن المملكة أو أن يوصي للوزير بمنحه اذناً للاقامة.

المادة 33

اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون جوزات سفر قانونية او وثائق مؤشر عليها بالدخول يعاقبون بالحبس من شهر …

المادة 34

أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره تسعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء …

المادة 35

كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ، ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد …

المادة 36

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار. ب- أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع الى شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين .

المادة 37

للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الأجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجراءات الابعاد ولا يسمح للأجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى أراضي المملكة الا باذن خاص من الوزير.

المادة 38

للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها في المادة (27) اذا ارتكبت أية مخالفة لأحكامها.

المادة 39

للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من الموظفين المختصين.

المادة 40

لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 41

يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلاته وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.

المادة 42

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاقامة وشؤون الاجانب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية