نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2426، ص 1112
- نُشر
- 16 حزيران 1973
- المواد
- 42
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112)
حياة القانون
قانون الاقامة وشؤون الاجانب ساري
رقم 24 لسنة 1973 · 42 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112، نُشر في 16 حزيران 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 2 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 2 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 14 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 9 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 2 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 5 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 10 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 23 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 20 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 37 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
لم يُجمع بعد 12
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (12)
المواد 42
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. المديرية: مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون …
المادة 3
أ) تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام. ب) على الدوائر والجهات الاخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في …
المادة 4
أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسبب …
المادة 5
يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ اوالمطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود.
المادة 6
في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الدخول من الاماكن التي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي يجب على الاجنبي ان يقدم نفسه الى اقرب فرع من فروع المديرية او اي مركز من …
المادة 7
على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا الى الموظف المختص كشفا يتضمن اسماء الملاحين والركاب والبيانات الخاصة …
المادة 8
على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في اذن الاقامة يجوز له استردادها شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامته في …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان …
المادة 12
على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى مكان آخر داخل المملكة وجب عليه ايضا ان يتقدم بنفسه خلال ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته …
المادة 13
للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة او لاعذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك ويسلم الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من …
المادة 14
على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين …
المادة 15
أ) على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان يحضر عند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له. ب) على …
المادة 16
أ) لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر. ب)على كل من …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار ويشمل ذلك زوجته او زوجاته وسائر أبنائه المدخلين في جواز سفره او …
المادة 21
يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير.
المادة 22
أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني ، كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية:- أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
لا تسري أحكام هذا القانون على:- أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم. ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة …
المادة 30
يعفى من رسم الاقامة:- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية. ب-الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية. ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة. د -رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل.
المادة 31
كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده او ان يوصي الوزير بمنحه اذناً بالاقامة او ان يحيله الى قاضي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب …
المادة 32
المادة 33
اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون جوزات سفر قانونية او وثائق مؤشر عليها بالدخول يعاقبون بالحبس من شهر …
المادة 34
أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره تسعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء …
المادة 35
كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ، ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد …
المادة 36
أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار. ب- أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع الى شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين .
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
اسأل مساعدك عن قانون الاقامة وشؤون الاجانب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.