التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 456من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
2011
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا . 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة : أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين . ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك . 3- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .

الإحالة

المادة 456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 456 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
2011
2011بعد 51 سنة من صدوره

المادة 456: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011 · عدّل 105 مواد، منها المادة 456

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011عدّل 105 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 3المادة 5المادة 13المادة 15المادة 18المادة 19المادة 21المادة 24المادة 27المادة 29المادة 30المادة 34المادة 41المادة 43المادة 44المادة 45المادة 52المادة 53المادة 54المادة 61المادة 62المادة 71المادة 72المادة 74المادة 80المادة 101المادة 102المادة 103المادة 118المادة 137المادة 153المادة 165المادة 174المادة 179المادة 185المادة 187المادة 222المادة 227المادة 228المادة 233المادة 234المادة 240المادة 266المادة 277المادة 279المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 304المادة 305المادة 306المادة 308المادة 310المادة 312المادة 326المادة 330المادة 334المادة 338المادة 340المادة 342المادة 344المادة 345المادة 347المادة 348المادة 351المادة 352المادة 353المادة 368المادة 376المادة 377المادة 379المادة 380المادة 389المادة 391المادة 392المادة 401المادة 402المادة 406المادة 407المادة 408المادة 415المادة 417المادة 418المادة 422المادة 423المادة 426المادة 427المادة 441المادة 443المادة 456
المصدر الرسمي في LOB ↗
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية